responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 8


الحيوان الذي ذبح على خلاف الشرع وميت المسلم قبل اتمام الأغسال الثلاثة كما ستذكر وميت الكافر مطلقا ويستثنى من ذلك أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة ، كالصوف والوبر والشعر والريش والأسنان والعظم ، فإنها طاهرة . إلا من نجس العين ولكن يجب تطهيرها إذا لاقت شيئا من أجزاء الميتة مما تحله الحياة مع الرطوبة .
مسألة 33 - القطعة المبانة من جسم الانسان الحي أو الحيوان الحي ذي النفس السائلة إذا كانت مما تحله الحياة فهي نجسة .
مسألة 34 - القشور الصغيرة المتكونة على الشفة وسائر أجزاء البدن إذا حان وقت سقوطها وتساقطت بنفسها فهي طاهرة .
مسألة 35 - لا يجوز بيع الميتة وجلدها ولحمها وشحمها وكل شئ منها مما تحل فيه الحياة .
مسألة 36 - الخامس من النجاسات : دم الانسان وكل حيوان ذي نفسه سائلة .
مسألة 37 - الحيوان المأكول اللحم إذا ذبح ذبحا شرعيا وخرج منه الدم بالمقدار المتعارف فالدم المتخلف في أجزائه التي يحل أكلها طاهر وأما الدم المتخلف في الأجزاء التي لا يحل أكلها فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه . والدم الذي يعود إلى بدن الذبيحة بعد خروجه منها ، بسبب ارتفاع رأسها أو جريان النفس فيها أو بسبب آخر نجس .
مسألة 38 - الدم الواقع على اللباس أو البدن أو شئ آخر إذا شك في أنه دم حيوان أولا ، أو شك في أنه دم حيوان ذي نفس سائلة أو غير سائلة يحكم بطهارته .
مسألة 39 - السادس والسابع من النجاسات : الكلب والخنزير

8

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست