responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 72


قبل كل ركوع منها بعضا آخر من تلك السورة وحدها بدون الحمد وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع ويسجد وينهض للركعة الثانية فيأتي بها كالأولى ، فإذا جلس من السجود يتشهد ويسلم .
مسألة 274 - يعتبر في صلاة الآيات جميع الواجبات المعتبرة في الفرائض اليومية مسألة 275 - يستحب أن يقول الله أكبر قبل كل ركوع وبعده . ويستحب أن يقول سمع الله لمن حمده ، بعد رفع الرأس من الركوع الخامس من كل من الركعتين .
مسألة 276 - إذا علم بكسوف الشمس أو خسوف القمر ولم يصل صلاة الآيات حتى مضى وقتها فقد عصى ، ويجب عليه قضاؤها وكذا إن علم به ولكن سها عن الصلاة حتى مضى الوقت وجب عليه قضاؤها .
مسألة 277 - إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف في وقتهما ، وعلم به بعد انقضائه ، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا ، بحيث احترق القرص كله ، يجب عليه قضاء الصلاة . وإن كان جزئيا بحيث احترق بعض القرص فقط ، فلا قضاء عليه .
مسألة 278 - إذا حدثت إحدى الآيات الأخرى ، غير الكسوف والخسوف كالزلزلة وغيرها ولم يعلم بها إلا بعد انقضائها فالأحوط وجوبا المبادرة إلى صلاتها فورا بعد العلم بها .
مسألة 279 - تجب صلاة الآيات على من وقعت الآية في بلده . أما سكان الأماكن الأخرى التي لم تقع فيها الآية فلا تجب عليهم ، إلا إذا كان مكانهم متصلا بمكان وقوع الآية بحيث يصدق على المكانين أنهما مكان واحد عرفا .
مسألة 280 - لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء والأحوط وجوبا

72

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست