responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 37


المتخلل بين الدمين أن تترك ما يحرم على الحائض من الأفعال وتؤدي ما يجب على الطاهرة من العبادات ولا فرق في هذه المسألة بين ذات العادة وغيرها .
مسألة 157 - إذا لم تر النفساء الدم أصلا فلا نفاس لها .
مسألة 158 - الدم الذي تراه النفساء وقت الولادة إذا تجاوز عن العشرة فإن كانت ذات عادة في الحيض تعمل حسب عادتها كالحائض وما زاد على أيام العادة تعمل فيه بوظيفة المستحاضة وإن كان الأحوط والأولى الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما زاد عن العادة إلى العشرة بل إلى ثمانية عشر كما مروان كانت غير ذات عادة وتجاوزت رؤية الدم عشرة أيام ، فما كان منه في العشرة تعتبره نفاسا وتعمل بوظيفة النفساء وفيما زاد عليها تعمل بوظيفة المستحاضة .
مسألة 159 - إذا انقطع خروج الدم ولم تعلم أن الباطن هل نظف من الدم أولا ، يجب الاختبار قبل الغسل بواسطة القطنة على نحو ما ذكر في باب الاستحاضة فإن خرجت القطنة نظيفة من الدم تغتسل فتؤدي صلاتها ، وإن خرجت ملوثة بالدم ، ولو كان أصفر اللون ، عملت بالأحكام المذكورة في باب الحيض في مسألة 137 .
مسألة 160 - النفساء كالحائض في الأحكام التي ذكرت سابقا فيجب عليها قضاء الصيام ويحرم وطؤها وتحرم عليها الصلاة مدة النفاس ، وتحرم عليها سائر المحرمات الأخرى التي تحرم على الحائض ومر شرحها .
وكذلك هي كالحائض في المستحبات والمكروهات بلا فرق .
غسل مس الميت مسألة 161 - يجب الغسل على من مس ميت الانسان بجزء من بدنه ،

37

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست