نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 17
من الفم ، فإنه يطهر بمجرد انقطاع الدم وزوال عينه . مسألة 81 - الحادي عشر من المطهرات - استبراء الحيوان الجلال وهو منع الحيوان الجلال المأكول اللحم من أكل النجاسات وعلفه بالنباتات الطاهرة مدة لا يصدق عليه بعدها اسم الجلال ، والأحوط أن تكون مدة الاستبراء للإبل أربعين يوما والبقر ثلاثين والغنم عشرة والبط خمسة و الدجاج ثلاثة . وفي غيرها من الحيوانات تكفي المدة التي يصح سلب اسم الجلال عنه . مسألة 82 - الثاني عشر من المطهرات - حجر الاستنجاء ، وسيأتي شرحه . مسألة 83 - الثالث عشر من المطهرات - خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنه مطهر لبقية الدم المتخلف في الأجزاء التي يحل أكلها من الذبيحة وقد مر في مسألة 37 إن الباقي في الأجزاء التي يحرم أكلها فالأحوط الاجتناب عنه . مسألة 84 - الرابع عشر من المطهرات - غياب المسلم . فإذا تنجس بدنه أو لباسه مثلا ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس . ولكن بستة شروط : الأول - أن يعلم ذلك المسلم بملاقاة النجاسة لبدنه أو لباسه الثاني - أن يعتقد نجاسة الشئ الذي لاقى بدنه أو لباسه . الثالث - أن يستعمل ذلك المتنجس في شئ شرطه الطهارة كأن يصلي في اللباس الذي لاقى النجاسة . الرابع - أن يعلم بأن العمل الذي يؤديه بهذا اللباس تشترط فيه الطهارة . الخامس - أن يحتمل بأن ذلك المسلم قد طهر ذلك الشئ المتنجس . السادس - أن يكون بالغا على الأحوط وجوبا .
17
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 17