responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 17


من الفم ، فإنه يطهر بمجرد انقطاع الدم وزوال عينه .
مسألة 81 - الحادي عشر من المطهرات - استبراء الحيوان الجلال وهو منع الحيوان الجلال المأكول اللحم من أكل النجاسات وعلفه بالنباتات الطاهرة مدة لا يصدق عليه بعدها اسم الجلال ، والأحوط أن تكون مدة الاستبراء للإبل أربعين يوما والبقر ثلاثين والغنم عشرة والبط خمسة و الدجاج ثلاثة . وفي غيرها من الحيوانات تكفي المدة التي يصح سلب اسم الجلال عنه .
مسألة 82 - الثاني عشر من المطهرات - حجر الاستنجاء ، وسيأتي شرحه .
مسألة 83 - الثالث عشر من المطهرات - خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنه مطهر لبقية الدم المتخلف في الأجزاء التي يحل أكلها من الذبيحة وقد مر في مسألة 37 إن الباقي في الأجزاء التي يحرم أكلها فالأحوط الاجتناب عنه .
مسألة 84 - الرابع عشر من المطهرات - غياب المسلم . فإذا تنجس بدنه أو لباسه مثلا ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس . ولكن بستة شروط :
الأول - أن يعلم ذلك المسلم بملاقاة النجاسة لبدنه أو لباسه الثاني - أن يعتقد نجاسة الشئ الذي لاقى بدنه أو لباسه .
الثالث - أن يستعمل ذلك المتنجس في شئ شرطه الطهارة كأن يصلي في اللباس الذي لاقى النجاسة .
الرابع - أن يعلم بأن العمل الذي يؤديه بهذا اللباس تشترط فيه الطهارة .
الخامس - أن يحتمل بأن ذلك المسلم قد طهر ذلك الشئ المتنجس .
السادس - أن يكون بالغا على الأحوط وجوبا .

17

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست