responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 15


متنجس محكوم بالطهارة مسألة 71 - إذا تغيرت أوصاف النجس أو المتنجس فليس ذلك استحالة مثلا : إذا صارت الحنطة المتنجسة دقيقا أو عجينا أو خبزا فإنها لا تطهر وكذلك اللبن إذا صار جبنا فإنه لا يطهر .
مسألة 72 - الخامس من المطهرات - الانقلاب كانقلاب الخمر خلا سواءا حصل انقلابه بنفسه أو بعلاج كأن يلقي فيه الملح أو الخل فيصير خلا مسألة 73 - السادس من المطهرات - ذهاب الثلثين وهو مختص بعصير العنب الذي تنجس بالغليان فإن ذهاب ثلثيه مطهر للثلث الباقي ، بناء على القول بنجاسته إلا أنه قد مر في ما سبق من المسائل الحكم بطهارته وإن كان الأولى الاحتياط باجتنابه قبل ذهاب ثلثيه . ومر أيضا إن شربه حرام وإن ما غلى منه بالنار خاصة يحل إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار . أما ما غلى بغير النار فالأحوط وجوبا الاجتناب عن شربه وإن ذهب ثلثاه ويحل إذا انقلب خلا .
مسألة 74 - الزبيب والتمر الذي يوضع في بعض الأطعمة كالأرز والحساء لا بأس به ويجوز أكله وإن غلى .
مسألة 75 - الأقوى إن عصير الزبيب والتمر لا ينجسان بالغليان ولا يحرم شربهما .
مسألة 76 - السابع من المطهرات - الانتقال . مثلا : إذا انتقل دم الانسان أو الحيوان ذي النفس السائلة إلى جسم حيوان غير ذي نفس سائلة بحيث يعد من دم هذا الحيوان عرفا ، فإنه يطهر .
مسألة 77 - الثامن من المطهرات - الاسلام . وهو يطهر بدن الكافر ولعابه ومخاطه وعرقه والوسخ الذي في بدنه .

15

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست