responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 132


ويجب على الأحوط تتطابق ألفاظ الصيغتين فتقول هي : " زوجت " ويقول هو : " قبلت التزويج " .
كيفية اجراء الصيغة في العقد المنقطع مسألة 506 - إذا أرادا أن يجريا الصيغة بأنفسهما لا بد من ذكر الأجل فيها .
فتقول المرأة : " زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم " ويقول الرجل - " قبلت " . بلا فصل .
أو يقول وكيلها : " متعت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم " . ويقول وكيله : " قبلت لموكلي هكذا " .
أحكام العقد مسألة 507 - لو أخطأ في كلمة من العقد بحيث يتغير المعنى ، فالعقد باطل .
مسألة 508 - لا يشترط تعلم قواعد اللغة العربية لاجراء الصيغة ، فلو كان تلفظه صحيحا ، وعلم معنى كل كلمة وقصده فيجوز له اجراء صيغة العقد .
مسألة 509 - الأب والجد للأب لهما أن يزوجا صبيهما أو من بلغ مجنونا من أولادهما ، فإذا بلغ الصبي أو عقل المجنون وكان في هذا العقد مفسدة فلهما حق الفسخ .
مسألة 510 - الباكرة البالغة الرشيدة ( التي تميز الضرر من النفع ) لو أرادت أن تزوج نفسها فيحتاج ذلك إلى إذن الأب أو الجد على الأحوط ،

132

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست