نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 132
ويجب على الأحوط تتطابق ألفاظ الصيغتين فتقول هي : " زوجت " ويقول هو : " قبلت التزويج " . كيفية اجراء الصيغة في العقد المنقطع مسألة 506 - إذا أرادا أن يجريا الصيغة بأنفسهما لا بد من ذكر الأجل فيها . فتقول المرأة : " زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم " ويقول الرجل - " قبلت " . بلا فصل . أو يقول وكيلها : " متعت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم " . ويقول وكيله : " قبلت لموكلي هكذا " . أحكام العقد مسألة 507 - لو أخطأ في كلمة من العقد بحيث يتغير المعنى ، فالعقد باطل . مسألة 508 - لا يشترط تعلم قواعد اللغة العربية لاجراء الصيغة ، فلو كان تلفظه صحيحا ، وعلم معنى كل كلمة وقصده فيجوز له اجراء صيغة العقد . مسألة 509 - الأب والجد للأب لهما أن يزوجا صبيهما أو من بلغ مجنونا من أولادهما ، فإذا بلغ الصبي أو عقل المجنون وكان في هذا العقد مفسدة فلهما حق الفسخ . مسألة 510 - الباكرة البالغة الرشيدة ( التي تميز الضرر من النفع ) لو أرادت أن تزوج نفسها فيحتاج ذلك إلى إذن الأب أو الجد على الأحوط ،
132
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 132