responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 130


ومع اليأس منه يتصدق به عن صاحبه بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي وإن احتمل كون صاحب الموجود غير من أخذ ماله فيجري فيه حكم اللقطة فإن كانت قيمته أقل من الدرهم يجوز أن يتملكه وإن كان أكثر وجب عليه تعريف السنة وبعد ذلك يتخير بين التملك والصدقة عند والأحوط التصدق كما مر في أحكام اللقطة .
أحكام النكاح مسألة 501 - تحل المرأة للرجل بعقد النكاح .
وهو على قسمين : دائم ومنقطع .
والأول - ما لم تعين مدة فيه وتسمى المرأة المعقودة به " زوجة دائمة " .
والثاني - ما عين زمن النكاح فيه ، كسنة ، أو شهر ، أو أقل أو أكثر ، ويسمى : " عقدا منقطعا " وعقد المتعة .
مسألة 502 - يتوقف العقد - دائما أو منقطعا - على الصيغة الشرعية ولا يكفي رضا الطرفين . والصيغة ، إما أن يجريها الرجل والمرأة ، أو وكيلهما أو أحدهما مع وكيل الآخر .
مسألة 503 - يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الزوج و الزوجة في اجراء عقد النكاح كما يجوز أن يكون الزوج وكيلا عن الزوجة في عقد نكاحها لنفسه ولكن الأولى والأحوط أن يتولى في طرفي العقد اثنان في صورة الامكان ولا فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع .
شروط العقد مسألة 504 - لعقد النكاح شروط :

130

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست