responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 101


ولا قوة فلا يجوز اعطاء الزكاة لصاحب العمل أو الحرفة أو رأس المال الذي يقدر على تحصيل مؤنة سنته ، بالفعل أو بالقوة .
الثاني - المساكين . والمسكين هو من كان أشد فقرا وضيقا من الفقير .
مسألة 349 - يجوز اعطاء الزكاة لطالب العلوم الدينية إذا كان تحصيل العلم لا يدع له وقتا لتحصيل المعاش .
مسألة 350 - يجوز اعطاء الزكاة لمدعي الفقر إذا حصل الظن بصدقه ولا يجب الفحص عن حقيقة حاله وينبغي الاحتياط بالاقتصار على ما إذا حصل الوثوق بصدقه .
الثالث - العاملون عليها وهم المنصوبون لأخذ الزكوات وضبطها وايصالها إلى الفقراء من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص في زمان الحضور أو نائبه العام وهو الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة .
الرابع - المؤلفة قلوبهم من غير المسلمين .
الخامس - العبيد ، بأن يشتروا بمال الزكاة ويعتقوا .
السادس - الغارمون . وهم العاجزون عن أداء ما عليهم من الدين ، فيجوز أداء الدين عنهم من الزكاة ، ولو كانوا يملكون قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون دينهم قد أنفق في معصية .
السابع - سبيل الله وهو كل عمل خير واحسان رغب إليه الشارع المقدس كبناء القناطر ومنازل المسافرين والزوار والمساجد والمدارس الدينية والمياتم وكل ما فيه تعظيم للشعائر وإعانة الحجاج والزوار وانقاذ المؤمنين من أيدي الظلمة واصلاح ذات البين ودفع وقوع الفتنة بين المسلمين

101

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست