responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 99


الشرط الثالث - استمرار ملكيتهما حولا ، وذلك بأن يكون مالكا لهما اثنا عشر شهرا ، فتجب زكاتهما بمجرد دخول الشهر الثاني عشر ، كما مر في زكاة الحيوان .
زكاة الغلات الأربع الغلات الأربع هي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وتجب زكاتها بشرطين مضافا إلى الشرائط العامة :
الشرط الأول - بلوغ النصاب . وليس فيها غير نصاب واحد ، وهو مائة وأربعة وأربعون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا ، بالوزن الشاهي وبالمن التبريزي مائتان وثمانية وثمانون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا والمن الشاهي يساوي ألفا ومأتين وثمانين مثقالا صيرفيا .
الشرط الثاني - التملك قبل وقت تعلق الزكاة بها ، بأن يكون هو زارعها ، أو ينتقل زرعها إلى ملكه بكيفية من كيفيات الانتقال قبل وقت تعلق الزكاة بها .
مسألة 346 - تتعلق الزكاة بالحنطة والشعير حين انعقاد حبهما ، وبالتمر حين اصفراره أو احمراره ، وبالزبيب حين انعقاده حصرما ، وذلك بناء على المشهور .
إلا أن جماعة من العلماء ( رض ) قالوا بأن الزكاة تتعلق بالحنطة والشعير والتمر حين صدق أسمائها عليها ، وبالزبيب حين صدق اسم العنب عليه فحين يصح أن يقال إنها حنطة وشعير وتمر وعنب تتعلق الزكاة بها والأحوط وجوبا أن يعمل في كل مورد بما هو أوفق بالاحتياط من القولين فإن ملك الحنطة والشعير مثلا بعد انعقاد الحب وقبل صدق الاسم عليهما يعمل بالقول الثاني

99

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست