نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 98
عليها ، وإن بلغت ثلاثة مثاقيل صيرفية وجب تقسيمها إلى أربعين جزءا واخراج جزء واحد منها زكاة . فإن زاد أيضا ثلاثة مثاقيل صيرفية أخرى أخرج زكاتها بهذا المقدار ، وهكذا ما تكررت الزيادة . ولا زكاة على الزيادة التي تنقص عن هذا المقدار . وفي الفضة نصابان : 1 - مائتا درهم وهي تساوي مائة مثقال وخمسة مثاقيل صيرفية تساوي عشرة تومانات وخمسة قرانات . وزكاتها واحد من أربعين ، وما نقص عن هذا النصاب لا زكاة عليه . 2 - أربعون درهما . وهي تساوي واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا . فإن زاد النصاب الأول هذا المقدار وجب اخراج زكاة الزيادة ، وهي واحد من أربعين . أما إذا كانت الزيادة أقل من ذلك فلا زكاة عليها ، وإنما وجب زكاة مائة وخمسة مثاقيل فقط . وبعد تحقق النصاب الثاني يحسب ما زاد عنه كذلك ، أي كلما بلغت الزيادة واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا أخرج زكاتها واحدا من أربعين ، وما نقص عن ذلك لا زكاة عليه . وبالاجمال يمكن أن تكون القاعدة في زكاة النصاب الثاني من الذهب والفضة هي أداء واحد من أربعين من كل ما يزيد على النصاب الأول . وفي هذه الكيفية قد يزيد ما أداه أحيانا شيئا قليلا عن المقدار الواجب . الشرط الثاني - أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة ، سواء أكانت سكتهما باقية أو صارت ممسوحة ، بل الأحوط وجوبا أداء زكاتهما إذا كانتا متداولين رائجين في المعاملة وإن كانا غير مسكوكين ، أو كانا مسكوكين ولكن لم يتداولا في المعاملة .
98
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 98