responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 81


مسألة 305 - إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة بعد دخوله في جزء بعده لم يلتفت ويمضي في صلاته . مثلا : إذا شك في أنه قرأ الحمد أولا ، وكان ذلك بعد شروعه في قراءة السورة لم يلتفت ، بل إذا شك في قراءة الآية السابقة بعد شروعه في قراءة الآية اللاحقة ، أو شك في قراءة أول الآية وقد شرع في قراءة آخر الآية لا يلتفت ويمضي في صلاته .
مسألة 306 - إذا شك في صحة جزء من أجزاء الصلاة ، وكان شكه بعد الدخول في الجزء الذي بعده يبني على الصحة وصلاته صحيحة . مثلا :
إذا شك في صحة الركوع أو السجود أو صحة ذكرهما أو صحة القراءة ، وكان قد دخل في ما بعدهما من الأفعال فإنه يبني على صحة ذلك كله .
الشك في عدد الركعات مسألة 307 - الشك في عدد الركعات بعضه مبطل للصلاة وبعضه غير مبطل لها . والشكوك المبطلة ثمانية :
الأول - الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية ، كصلاة الصبح وصلاة المسافر .
الثاني - الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية ، كصلاة المغرب .
الثالث - الشك بين الواحدة وما زاد عنها .
الرابع - الشك بين الاثنتين وما زاد عنهما قبل اكمال السجدتين الخامس - الشك بين الاثنتين والخمس أو ما زاد على الخمس .
السادس - الشك بين الثلاث والست أو ما زاد على الست .
السابع - الشك بين الأربع والست أو ما زاد على الست .
الثامن - الشك في كل الركعات بحيث لم يذر عدد الركعات التي صلاها

81

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست