نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 81
مسألة 305 - إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة بعد دخوله في جزء بعده لم يلتفت ويمضي في صلاته . مثلا : إذا شك في أنه قرأ الحمد أولا ، وكان ذلك بعد شروعه في قراءة السورة لم يلتفت ، بل إذا شك في قراءة الآية السابقة بعد شروعه في قراءة الآية اللاحقة ، أو شك في قراءة أول الآية وقد شرع في قراءة آخر الآية لا يلتفت ويمضي في صلاته . مسألة 306 - إذا شك في صحة جزء من أجزاء الصلاة ، وكان شكه بعد الدخول في الجزء الذي بعده يبني على الصحة وصلاته صحيحة . مثلا : إذا شك في صحة الركوع أو السجود أو صحة ذكرهما أو صحة القراءة ، وكان قد دخل في ما بعدهما من الأفعال فإنه يبني على صحة ذلك كله . الشك في عدد الركعات مسألة 307 - الشك في عدد الركعات بعضه مبطل للصلاة وبعضه غير مبطل لها . والشكوك المبطلة ثمانية : الأول - الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية ، كصلاة الصبح وصلاة المسافر . الثاني - الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية ، كصلاة المغرب . الثالث - الشك بين الواحدة وما زاد عنها . الرابع - الشك بين الاثنتين وما زاد عنهما قبل اكمال السجدتين الخامس - الشك بين الاثنتين والخمس أو ما زاد على الخمس . السادس - الشك بين الثلاث والست أو ما زاد على الست . السابع - الشك بين الأربع والست أو ما زاد على الست . الثامن - الشك في كل الركعات بحيث لم يذر عدد الركعات التي صلاها
81
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 81