responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 80


الثامن - صحة القراءة ، فإن كان يخطئ في قراءة الحمد والسورة كأن لا ينطق بعض الحروف من مخارجها أو يسقط بعضها من النطق أو يلحن في نطقه ، فلا يجوز الائتمام به ، ولو كان غير قادر على تصحيح قراءته .
مسألة 300 - يجوز الائتمام بالإمام بمجرد حصول الاطمئنان إلى عدالته ، سواء حصل الاطمئنان بشهادة عدل واحد ، أو حصل من ائتمام واحد أو جماعة به ، إذا كان ائتمامه أو ائتمامهم به موجبا للاطمئنان .
مسألة 301 - يستحب نهوض المأمومين إلى القيام حين يقول المؤذن " قد قامت الصلاة " . وحين يفرغ الإمام من قراءة الحمد في الركعة الأولى والركعة الثانية يستحب للمأموم أن يقول " الحمد لله رب العالمين " .
الشكوك في الصلاة مسألة 302 - إذا شك في أنه صلى أولا ، فإن كان ذلك بعد انقضاء وقت الصلاة يبني على أنه صلى ، وإن كان شكه قبل خروج الوقت يبني على العدم ويصلي .
مسألة 303 - إذا شك في أثناء صلاة العصر أنه صلى الظهر أولا ، فإن كان الوقت مختصا بالعصر يبني على أنه صلى الظهر وإن كان مشتركا بين الظهر والعصر يعدل عنها إلى الظهر ويتمها من حيث عدل بنية الظهر ثم يصلي العصر بعدها .
مسألة 304 - إذا شك في أثناء الصلاة في جزء من أجزائها أنه أتى به أولا ، وكان لم يدخل في الجزء الذي بعده يجب تدارك الجزء المشكوك فيه . مثلا : إذا شك في أنه قرأ الحمد أولا ، قبل أن يشرع في قراءة السورة فإنه يتدارك الحمد ويقرؤها ثم يقرأ السورة .

80

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست