responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 66


وأفعالها كلا في محله على الوجه الذي ذكر ، بحيث يبدأ بتكبيرة الاحرام وبعدها قراءة الحمد والسورة ، وبعدها الركوع ، وهكذا سائر الأجزاء والأفعال الأخرى ، واحدا بعد آخر .
مسألة 260 - إذا خالف الترتيب في أفعال الصلاة عمدا فقدم شيئا منها عن محله وأخر شيئا ، فإن كان ذلك ركوعا أو أحد السجودين أو كليهما معا فصلاته باطلة ، وإن كان شيئا غيره ، كأن يقرأ الصورة قبل الحمد مثلا ، فالأحوط وجوبا أن يعيده على الوجه الصحيح ، فيقرأ السورة مرة ثانية بعد الحمد ويتم صلاته ، ثم يعيدها .
مسألة 261 - تجب الموالاة في أفعال الصلاة وهي تتابع أفعالها بلا فصل بينها فيشرع بالجزء الثاني فورا بعد الفراغ من السابق فإذا كبر تكبيرة الاحرام مثلا شرع في قراءة الحمد بلا فصل بالوقت بينهما ، وهكذا يأتي بقية الأفعال متتابعة ، فإن فصل بين أفعال الصلاة عمدا أو سهوا بمقدار يمحو صورة الصلاة فصلاته باطلة .
مسألة 262 - تجب الموالاة أيضا في كلمات القراءة وآياتها من الحمد والسورة وكذلك الأذكار . فإن فصل بينها بحيث صار لا يصدق عليه أنه يقرأ أو يتشهد أو يذكر ، وأتم صلاته على هذا النحو فصلاته باطلة .
القنوت يستحب القنوت في جميع الصلوات الواجبة والمستحبة .
مسألة 263 - محل القنوت قبل الركوع من الركعة الثانية في جميع الصلوات إلا صلاة الوتر ، وهي ركعة واحدة ، فمحله قبل الركوع منها وفي كل من صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر خمس قنوتات في الركعة الأولى وأربع

66

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست