نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 47
السادس - إذا كان مضطرا إلى استعمال الماء في ما هو أهم من الوضوء أو الغسل ، كأن يكون لباسه أو بدنه متنجسا ، ولم يكن لديه ما يكفي للطهارتين معا . ففي هذه الصورة يقدم تطهير اللباس أو البدن ويتيمم للوضوء أو الغسل ، إلا إذا تعذر عليه تحصيل ما يجوز به التيمم . ففي هذه الصورة يجب أن يستعمل الماء في الوضوء أو الغسل . السابع - إذا ضاق الوقت بحيث كان إذا توضأ أو اغتسل فاته وقت الصلاة أو وقت بعضها . مسألة 195 - من كان تكليفه التيمم بسبب ضيق الوقت إذا توضأ أو اغتسل لهذه الصلاة فوضوءه وغسله باطلان . الثامن - إذا لم يتمكن من استعمال الماء لمانع شرعي كأن يكون الماء في آنية من الذهب أو الفضة ولم يتمكن من افراغه في آنية أخرى للوضوء أو في آنية مغصوبة . ما يصح به التيمم مسألة 196 - يجوز التيمم بالأرض ، ترابها ورملها ومدرها وحجرها ، حتى حجر الجص والكلس قبل احراقهما بالنار أما إذا كان مشويين بالنار فلا يجوز التيمم بهما بناء على الاحتياط الواجب . وكذلك لا يجوز التيمم بالطين المشوي كالآجر والخزف على الأحوط ، ولو كانا مطحونين ، ولا يجوز بالمعادن كالذهب والفضة والملح والعقيق . مسألة 197 - واجبات التيمم أربعة : 1 - النية . 2 - ضرب الكفين معا بما يجوز التيمم به . ولا يكفي وضعهما بلا ضرب ، بناء على الاحتياط الواجب ، إلا مع عدم التمكن .
47
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 47