responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 33


بحسب حال الحائض ، ولم تصل حتى حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة بل الأحوط وجوبا قضاؤها ولو كان الوقت الذي انقضى قبل الحيض يتسع للطهارة وأداء الصلاة فقط دون تحصيل الشرائط الأخرى .
مسألة 140 - يجوز وطي المرأة بعد الطهر من الحيض وقبل الغسل ولكنه مكروه .
الاستحاضة وأحكامها مسألة 141 - من الدماء التي تراها المرأة دم الاستحاضة وهو موجب للغسل والوضوء على النحو الذي يأتي تفصيله .
مسألة 142 - يجب الوضوء أو الغسل إذا خرج الدم ولو بمقدار إبرة ويستمر حكم الاستحاضة حتى ينقطع الدم من الباطن بل الأقوى اجراء أحكامها إذا خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج بحيث لو أدخلت قطنة لخرجت ملوثة بالدم وإن لم يخرج إلى خارجه .
مسألة 143 - الغالب في دم الاستحاضة أن يكون أصفر اللون باردا رقيقا لا دفق له ولا حرقة فيه خلاف دم الحيض إلا أنه قد يكون له أوصاف دم الحيض .
مسألة 144 - تنقسم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة .
مسألة 145 - تعرف أقسام الاستحاضة بوضع قطنة في داخل الفرج فإن خرجت ملوثة بالدم من خارجها غير مغموسة فيها فالاستحاضة قليلة وإن خرجت مغموسة بالدم كلها أو بعضها دون أن يتعداها إلى الخرقة الخارجية

33

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست