responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 32


تجعل ما في وقتها حيضا وفي العدد حالها حال المبتدئة من الرجوع إلى عادة الأقارب أو التخيير . وصاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها وفي الوقت تأخذ بما فيه الصفة ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط .
أحكام الحائض أحكام الحائض ستة : الأول - يحرم عليها أداء العبادات التي شرطها الطهارة ، كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف . الثاني - يحرم عليها كل ما يحرم على الجنب .
الثالث - تحرم المقاربة على الزوج والزوجة في أيام الحيض ولكن سائر الاستمتاعات جائزة .
الرابع - طلاق المرأة في وقت حيضها باطل على نحو يأتي تفصيله في باب الطلاق . الخامس - بعد انقطاع الحيض يجب على الحائض أن تغتسل لأجل الأفعال التي شرطها الطهارة .
السادس - يجب على الحائض أن تقضي ما فاتها أيام الحيض من صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب ولا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات اليومية .
مسألة 139 - إذا طهرت المرأة من الدم في آخر وقت الصلاة بحيث كان ما بقي منه يتسع للغسل والوضوء وغيرهما من مقدمات الصلاة ولادراك ركعة أو أكثر منها يجب عليها أداء الصلاة في ذلك الوقت فإن تركتها وجب عليها قضاءها وإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة وكان ما انقضى منه قبل الحيض يتسع لأداء الصلاة بمقدار الواجب منها وتحصيل شرائطها

32

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست