responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 3


مسألة 4 - لا يجوز تقليد الميت ابتداءا . ولكن يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي عمل المقلد بها في حياة المجتهد أو المسائل التي تعلمها بقصد العمل بها إلا أنه ينبغي الاحتياط بأن يرجع إلى مجتهد حي في المسائل التي لم يعمل فيها بفتوى المجتهد الميت .
مسألة 5 - الأحوط تقليد المجتهد الأعلم ولا يترك هذا الاحتياط فيما إذا علم المقلد أن فتوى الأعلم مخالفة لفتوى غير الأعلم .
مسألة 6 - المجتهد الأعلم من بين المجتهدين هو أقدرهم على استنباط الحكم الشرعي من أدلته وأصوله .
مسألة 7 - يثبت اجتهاد المجتهد وأعلميته بثلاثة أمور :
الأول - أن يعلم المقلد ذلك بنفسه كأن يكون من أهل الخبرة فيقدر على التمييز بين المجتهد وغير المجتهد وبين الأعلم وغير الأعلم .
الثاني - أن يشهد بذلك عدلان من أهل الخبرة بحيث يستطيعان تمييز المجتهد والأعلم من غيرهما ، إلا إذا عارضت شهادتهما شهادة عدلين آخرين يقولان بأعلمية مجتهد آخر .
الثالث - الشياع والشهرة بحيث يحصل منهما العلم أو الاطمئنان .
مسألة 8 - يشترط في المجتهد الذي يجوز تقليده أمور :
الأول - البلوغ . الثاني - العقل . الثالث - أن يكون شيعيا اثني - عشريا . الرابع - العدالة . الخامس - الرجولة . السادس - طهارة المولد بأن لا يكون ابن زنا . السابع - الأعلمية ، على الأحوط ، كما مر في المسألة 5 . الثامن - الحياة إن كان التقليد ابتدءا .
أحكام المياه مسألة 9 - الماء قسمان : مطلق ومضاف .

3

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست