responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 21


مس أسماء الله تعالى والصفات المختصة به . والأحوط وجوبا أن يلحق بها أسامي الأنبياء والأئمة والصديقة الزهراء عليهم السلام .
يجب الوضوء أيضا بالنذر والعهد والقسم ، وإن كانت بقصد مجرد الكون على الطهارة .
واجبات الوضوء مسألة 100 - واجبات الوضوء خمسة :
الأول - النية ويجب فيها قصد القربة وتعيين غاية من غايات الوضوء بأن يكون مثلا لأجل الصلاة أو مس كتابة القرآن أو غير ذلك ويكفي مجرد قصد حصول الطهارة من الحدث وإن لم يقصد غاية من غايات الوضوء .
الثاني - غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل . وحد الغسل طولا من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن . وحده عرضا ما دارت عليه ابهام اليد والوسطى ولا يجب غسل البشرة التي تحت شعر الوجه من اللحية والشارب والحاجبين بل يكفي غسل ظاهرها بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل وإلا وجب غسل البشرة الظاهرة في خلافه .
الثالث - غسل اليدين ، اليمنى أولا واليسرى بعدها ، من المرفق إلى رؤوس الأصابع .
الرابع - مسح مقدم الرأس مما يلي الجبهة . ويكفي المسح على ظاهر الشعر النابت في مقدم الرأس بشرط أن لا يتجاوز بمده عنه ومع التجاوز فيمسح على أصوله ويجب أن يكون المسح برطوبة باطن الكف الباقية من الوضوء .
والأفضل أن يكون بثلاث أصابع يمسح بها من الأعلى إلى الأسفل بمقدار

21

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست