responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 19


ثلاث مرات . ولا يطهر بغير الماء .
مسألة 90 - في تطهير مخرج الغائط مخير بين وجهين :
الأول - إزالة النجاسة عنه بحجر أو مدر أو خرقة أو أمثال ذلك من الأشياء التي تقلع النجاسة . يستثنى منها العظم والروث فإن استعمالهما في ذلك لا يجزي . وكذلك يستثنى الأشياء المحترمة فإن استعمالها في ذلك محرم . ويشترط أن يكون ما يستعمل في إزالة النجاسة طاهرا وأن لا يكون ذا رطوبة مسرية والأحوط وجوبا أن لا يكون المسح بأقل من ثلاث وإن زالت النجاسة بمسحة أو مسحتين ، وأن تكون إزالتها بثلاث قطع ، فإذا لم يكف ذلك في إزالة عين النجاسة وجب زيادة عدد القطع من الحجر أو المدر أو الخرق أو غيرها حتى تزول عين النجاسة . ولا بأس ببقاء الأجزاء الدقيقة التي لا ترى .
مسألة 91 - يشترط في تطهير مخرج الغائط بغير الماء أن لا يكون الغائط قد تعدى من المخرج المعاد . أما إذا تعدى فلا بد من تطهيره بالماء على النحو الذي سيأتي . وكذلك يشترط أن لا تلاقى المخرج نجاسة أخرى خارجية وأن لا يخرج معه دم ففي هاتين الحالتين لا بد أيضا من تطهيره بالماء .
مسألة 92 - الوجه الثاني وهو أفضل - تطهير المخرج بالماء ويكفي في ذلك غسله بالماء حتى ينظف من النجاسة بحيث لا يبقى منها أثر حتى الأجزاء الدقيقة ، ولا يشترط في ذلك التعدد بل الحد النقاء .
الاستبراء مسألة 93 - يستحب للرجال الاستبراء بعد البول ويتحقق ذلك بوجوه أفضل أن يصبر حتى ينقطع دريرة البول بعد انقطاعه ثم يضع .

19

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست