نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 154
فقط فالمال بينهم بالسوية وإذا اختلفوا - أي كان له إخوة وأخوات من أبيه فللذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 633 - إذا لم يكن له إلا أخ أو أخت لأمه فقط فجميع المال له وإن كان له إخوة لأمه فقط . أو أخوات كذلك أو إخوة وأخوات للأم فالمال بينهما بالسوية . مسألة 634 - لو كان له أخ وأخت لأبويه ، وأخ وأخت لأبيه وأخ أو أخت لأمه فليس لأخيه وأخته لأبيه ميراث ، ويقسم المال حينئذ ستة حصص : حصة واحدة لأخيه وأخته من أمه والباقي لأخيه وأخته من أبويه . للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 635 - إذا كان له أخ وأخت لأبويه وأخ وأخت لأبيه وأخ وأخت لأمه فلا يرث أخوه وأخته لأبيه ، ويقسم المال على ثلاثة : حصة لأخيه وأخته لأمه بالسوية والباقي لأخيه وأخته لأبويه للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 636 - إذا لم يكن للميت وارث إلا الجد أو الجدة من أبيه أو أمه فالمال كله له . ومع وجود جد الميت فلا يرث أبو الجد منه . مسألة 637 - إذا كان له جد وجدة من أبيه فيقسم المال على ثلاثة : حصة للجدة وحصتان للجد ، وإذا كان الجد والجدة من أمه فالمال بينهما بالسوية . مسألة 638 - إذا كان له جد أو جدة لأبيه ، وجدا وجدة لأمه فالمال على ثلاثة : حصتان لجده لأبيه ، أو لجدته لأبيه ، وحصة لجده أو جدته لأمه . إرث الطبقة الثالثة مسألة 639 - الطبقة الثالثة وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات
154
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 154