responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 154


فقط فالمال بينهم بالسوية وإذا اختلفوا - أي كان له إخوة وأخوات من أبيه فللذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة 633 - إذا لم يكن له إلا أخ أو أخت لأمه فقط فجميع المال له وإن كان له إخوة لأمه فقط . أو أخوات كذلك أو إخوة وأخوات للأم فالمال بينهما بالسوية .
مسألة 634 - لو كان له أخ وأخت لأبويه ، وأخ وأخت لأبيه وأخ أو أخت لأمه فليس لأخيه وأخته لأبيه ميراث ، ويقسم المال حينئذ ستة حصص :
حصة واحدة لأخيه وأخته من أمه والباقي لأخيه وأخته من أبويه . للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة 635 - إذا كان له أخ وأخت لأبويه وأخ وأخت لأبيه وأخ وأخت لأمه فلا يرث أخوه وأخته لأبيه ، ويقسم المال على ثلاثة : حصة لأخيه وأخته لأمه بالسوية والباقي لأخيه وأخته لأبويه للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة 636 - إذا لم يكن للميت وارث إلا الجد أو الجدة من أبيه أو أمه فالمال كله له . ومع وجود جد الميت فلا يرث أبو الجد منه .
مسألة 637 - إذا كان له جد وجدة من أبيه فيقسم المال على ثلاثة :
حصة للجدة وحصتان للجد ، وإذا كان الجد والجدة من أمه فالمال بينهما بالسوية .
مسألة 638 - إذا كان له جد أو جدة لأبيه ، وجدا وجدة لأمه فالمال على ثلاثة : حصتان لجده لأبيه ، أو لجدته لأبيه ، وحصة لجده أو جدته لأمه .
إرث الطبقة الثالثة مسألة 639 - الطبقة الثالثة وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات

154

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست