نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 135
مسألة 524 - لو سبق عقد الأم أو الأخت أو البنت والدخول بها على اللواط لم يحرمن . أما لو كان اللواط بين العقد والدخول فالأحوط وجوبا الاجتناب . مسألة 525 - المرأة المتمتع بها لا نفقة لها على الزوج وإن حملت . مسألة 526 - المرأة المتمتع بها ليس لها حق المضاجعة على زوجها وليس بينهما توارث ( لا هي ترثه ولا هو يرثها ) . مسألة 527 - المتمتع بها لها أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها ما لم يكن خروجها مزاحما لحق زوجها وإلا فيحرم عليها الخروج . مسألة 528 - لو عقد الأب أو الجد للأب امرأة لابنه الصغير للمحرمية ساعة أو ساعتين لكفى في ترتب الحكم الشرعي كما أن الأب ( أو الجد للأب ) له أن يعقد ابنته على رجل للمحرمية وتترتب الأحكام الشرعية على ذلك ما لم يكن فيه مفسدة للبنت . مسألة 529 - لو وهب للمرأة المتمتع بها المدة ، فإن كان قاربها ، فعليه أن يسلمها كل ما كان تقرر بينهما ، وإن لم يدخل بها فنصف ما تقرر بينهما . مسألة 530 - لو انتهت مدة المتمتع بها فله أن يعقد عليها بالدائم ولو كان قبل انقضاء عدتها . أحكام النظر مسألة 531 - يحرم النظر إلى بدن المرأة الأجنبية والصبية المميزة وإن لم تبلغ التاسعة . وكذلك لا يجوز النظر إلى شعرها ، سواء كان بريبة أم لا . وكذا لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين مع الريبة ، بل الأقوى حرمة
135
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 135