نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 128
بالعربية بأن يقول الكفيل : " أنا ضامن لك بأن أدفع إليك غريمك في أي وقت أردت " ويقول المكفول له : " قبلت " . مسألة 489 - يجب أن يكون الكفيل بالغا عاقلا ، غير مجبور ، قادرا على دفع الغريم مسألة 490 - تنحل الكفالة بخمسة أمور : 1 - أن يدفع الكفيل الغريم إلى المكفول له . 2 - أن يعطي المكفول له حقه . 3 - أن يعفو المكفول له عن حقه ويسقطه . 4 - أن يموت الغريم . 5 - أن يطلق المكفول له الكفيل عن الكفالة . مسألة 491 - من أطلق غريما من يد صاحبه قهر أو أفلت منه بحيث لا يمكن التوصل إليه وجب على المطلق أن يعيده ويسلمه إلى الدائن . أحكام اللقطة اللقطة : المال الضائع الذي ليس لأحد عليه يد ولا يعرف مالكه مسألة 492 - إذا عثر على مال وليس فيه علامة وكانت قيمته أكثر من درهم تدل على صاحبه ، جاز تملكه والأحوط وجوبا أن يتصدق به عن صاحبه . مسألة 493 - إذا عثر على مال فيه علامة وقيمته أقل من درهم ( والدرهم 6 / 12 حمصة من الفضة مسكوكا ) فإن علم صاحبه وشك في رضاه بالتقاطه وعدمه فلا يجوز أخذه بدون إذنه ، وإن لم يعلم صاحبه فله أن يأخذه بعنوان التملك والأحوط لزوما حينئذ إذا ظهر صاحبه أن يدفع عوضه .
128
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 128