responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 128


بالعربية بأن يقول الكفيل : " أنا ضامن لك بأن أدفع إليك غريمك في أي وقت أردت " ويقول المكفول له : " قبلت " .
مسألة 489 - يجب أن يكون الكفيل بالغا عاقلا ، غير مجبور ، قادرا على دفع الغريم مسألة 490 - تنحل الكفالة بخمسة أمور :
1 - أن يدفع الكفيل الغريم إلى المكفول له .
2 - أن يعطي المكفول له حقه .
3 - أن يعفو المكفول له عن حقه ويسقطه .
4 - أن يموت الغريم .
5 - أن يطلق المكفول له الكفيل عن الكفالة .
مسألة 491 - من أطلق غريما من يد صاحبه قهر أو أفلت منه بحيث لا يمكن التوصل إليه وجب على المطلق أن يعيده ويسلمه إلى الدائن .
أحكام اللقطة اللقطة : المال الضائع الذي ليس لأحد عليه يد ولا يعرف مالكه مسألة 492 - إذا عثر على مال وليس فيه علامة وكانت قيمته أكثر من درهم تدل على صاحبه ، جاز تملكه والأحوط وجوبا أن يتصدق به عن صاحبه .
مسألة 493 - إذا عثر على مال فيه علامة وقيمته أقل من درهم ( والدرهم 6 / 12 حمصة من الفضة مسكوكا ) فإن علم صاحبه وشك في رضاه بالتقاطه وعدمه فلا يجوز أخذه بدون إذنه ، وإن لم يعلم صاحبه فله أن يأخذه بعنوان التملك والأحوط لزوما حينئذ إذا ظهر صاحبه أن يدفع عوضه .

128

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست