نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 126
والرجوع بدينه إلى المحيل وأما إن كان عالما بفقره حين الحوالة أو كان المحال عليه مليا حين الحوالة ثم صار فقيرا فلا يجوز له الفسخ . مسألة 474 - لو اشترط المحيل وصاحب الحق والمحال عليه أن يكون لكل منهم الفسخ ، أو لأحدهم جاز الفسخ وفق هذا القرار . أحكام الرهن مسألة 475 - الرهن هو أن يضع المدين مالا وثيقة للدين لأجل أن يستوفي الدائن الدين منه إن لم يؤد المديون . مسألة 476 - لا يشترط اجراء الصيغة في الرهن بل يكفي في صحة الرهن تسليم الراهن العين إلى المرتهن بقصد الرهن وقبض المرتهن لها بهذا القصد . مسألة 477 - يشترط في الراهن ، والمرتهن : البلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم السفه . مسألة 478 - يلزم أن يكون الراهن له حق التصرف الشرعي بالمال المرهون ، فلا يصح أن يرهن مال الآخرين مثلا ، إلا مع إذنهم . مسألة 479 - المال المرهون يجب أن يكون ما لا يصح بيعه وشراؤه فلا يصح رهن الخمر وما شاكله . مسألة 480 - منافع العين المرهونة كانت لمالكها . مسألة 481 - لا يصح لكل من الراهن والمرتهن أن يتصرفا في الرهن إلا بإذن الآخر ولكن إن وهب المالك أو باع ورضى المرتهن فلا اشكال في ذلك . مسألة 482 - لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن من المالك فالثمن
126
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 126