responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 126


والرجوع بدينه إلى المحيل وأما إن كان عالما بفقره حين الحوالة أو كان المحال عليه مليا حين الحوالة ثم صار فقيرا فلا يجوز له الفسخ .
مسألة 474 - لو اشترط المحيل وصاحب الحق والمحال عليه أن يكون لكل منهم الفسخ ، أو لأحدهم جاز الفسخ وفق هذا القرار .
أحكام الرهن مسألة 475 - الرهن هو أن يضع المدين مالا وثيقة للدين لأجل أن يستوفي الدائن الدين منه إن لم يؤد المديون .
مسألة 476 - لا يشترط اجراء الصيغة في الرهن بل يكفي في صحة الرهن تسليم الراهن العين إلى المرتهن بقصد الرهن وقبض المرتهن لها بهذا القصد .
مسألة 477 - يشترط في الراهن ، والمرتهن : البلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم السفه .
مسألة 478 - يلزم أن يكون الراهن له حق التصرف الشرعي بالمال المرهون ، فلا يصح أن يرهن مال الآخرين مثلا ، إلا مع إذنهم .
مسألة 479 - المال المرهون يجب أن يكون ما لا يصح بيعه وشراؤه فلا يصح رهن الخمر وما شاكله .
مسألة 480 - منافع العين المرهونة كانت لمالكها .
مسألة 481 - لا يصح لكل من الراهن والمرتهن أن يتصرفا في الرهن إلا بإذن الآخر ولكن إن وهب المالك أو باع ورضى المرتهن فلا اشكال في ذلك .
مسألة 482 - لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن من المالك فالثمن

126

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست