responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 125


أن ذلك لا يعتبر ( إجارة ) ، لعدم ذكر المدة ، وعليه فلا تنطبق عليه أحكام الإجارة ، فيجوز لصاحب الفندق اخراج الزواراي وقت شاء مع استحقاقه لا جرة زمان إقامتهم فيها وكذا يجوز للزوار الخروج أي وقت شاؤوا .
مسألة 468 - لا يضمن المستأجر تلف العين مع عدم التفريط في حفظه وعدم التعدي والافراط في الانتفاع به بحيث أسند التلف إليه وإلا ضمن وكذا الخياط إن تلف عنده الثوب بدون تفريط فليس عليه العوض مع عدم التعدي مسألة 469 - ذو الصنعة ، إذا أفسد ما أخذه للصنع ضمن .
أحكام الحوالة مسألة 470 - إذا حول المديون الدائن أن يأخذ ما في ذمته من الغير ، وقبل المحتال لك ينتقل الدين من ذمة المحيل إلى المحال عليه ، و ليس للمحتال مطالبة المحيل .
مسألة 471 : يشترط في المحيل والمحتال والمحال عليه أمور :
1 - البلوغ .
2 - العقل .
3 - الاختيار .
4 - عدم السفه .
مسألة 472 - تصح الحوالة بشرط رضى المحال عليه مدينا كان أم لا .
مسألة 473 - إذا تحققت الحوالة جامعة لشروطها لا يجوز للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة وكذا لا يجوز الفسخ للمحتال إلا إذا أن المحال عليه فقيرا حين الحوالة ولم يكن المحتال عالما بفقره فإنه يجوز له الفسخ

125

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست