responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 122


يطالب من ورثته إن مات المشتري .
مسألة 449 - إذا أخبر البائع المشتري بما اشترى العين من القيمة فيجب عليه أن يطلعه على أوصافه التي تختلف القيمة باختلافها ، كشرائها سيئة أو حالا مثلا ولو باعه بما اشتراه أو أقل .
مسألة 450 - إذا قال لشخص ( بعتك هذا المال بكذا ) فقال : " قبلت " أو سلمه بقصد البيع وقبضه بقصد الشراء فبأي قيمة باع المال فهي له أما لو عين القيمة وقال : " بعه بكذا " وما زدته في قيمته فالزائد جعل لك فالظاهر صحته فحينئذ لو باعه بأكثر مما عين فالزيادة للبايع ، لا لصاحب المال .
مسألة 451 - إذا باع القصاب لحم النعاج بدلا من لحم الكبش و ذكور الأغنام فقد عصى . فإذا عين وقال بعتك هذا اللحم الذي هو من الذكور فبان عكسه فللمشتري فسخ العقد ، وإن لم يعين ذلك ولم يرض المشتري باللحم فعلى القصاب أن يبدل له اللحم .
مسألة 452 - إذا اشترط على البزاز أن يبيعه قماشا لا يتغير لونه ، فباعه خلاف ذلك فللمشتري حق الفسخ .
مسألة 453 - يكره الحلف والقسم في المعاملات إن كان صادقا ، ويأثم لحرمته إن كان من الكاذبين .
الصلح مسألة 454 - الصلح هو التسالم والتراضي على أمر من تمليك ماله أو منفعة ماله لغيره أو ابراء ذمته من حق أو دين بإزاء ما يملكه ذاك الغير من مال أو منفعة أو بإزاء ابراء دين أو حق بل يصح الصلح على تمليك أو ابراء وإن لم يكن بإزائه شئ .

122

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست