responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 12


أقسام المطهرات مسألة 58 - المطهرات أربعة عشر قسما :
الأول - الماء ، وهو مطهر لكل متنجس ، غير المايعات ، بشروط ستذكر فيما بعد . وإذا تنجس الماء نفسه فإنه يطهر باتصاله بماء الكر أو الماء الجاري وكذلك يطهر إذا وقع عليه ماء المطر وفي هذه الصور الثلاث يشترط في طهارة الماء المتنجس أن يختلط ويمتزج بالماء الطاهر الذي يتصل به من هذه المياه الثلاثة على الأحوط أما المائعات الأخرى ، غير الماء فإنها إذا تنجست ، لا تطهر بالماء إلا إذا استهلكت وذهب أثرها في الكر أو الماء الجاري .
مسألة 59 - يشترط في التطهير بالماء أمور .
الأول - أن يكون الماء طاهرا . الثاني - أن يكون مطلقا حين اتصاله بالمتنجس ونفذ فيه على اطلاقه . الثالث - زوال عين النجاسة بحيث تزول كل جزء منها حتى أجزاء صغارها ، نعم لا يجب زوال لونها ولا رائحتها ولا طعمها .
الرابع - أن لا يتغير لون الماء أو رائحته أو طعمه بالنجاسة حين استعماله في تطهير المتنجس .
مسألة 60 - اللباس والبدن وغيرها من الأشياء غير الأواني ، إذا تنجست بالبول ، يجب أن تغسل بالماء القليل مرتين لتطهر ويستثنى من ذلك المتنجس ببول الصبي الرضيع الذي لم يتغذ بعد بالطعام وكانت مرضعته مسلمة ، فإنه يكفي في طهارته صب الماء القليل عليه مرة واحدة وإن كان الأولى والأحوط صب الماء عليه أيضا مرتين ويكفي في طهارة الأشياء المذكورة غسلها مرة واحدة في الكر أو الماء الجاري .

12

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست