responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 556


ج - اگر زمين وقف نشده باشد هر گاه مالك در محل درخت وقفى ، درخت جديدى بنشاند وقف نيست ولى جوانه‌هاى درخت وقفى محكوم به وقف است .
س 67 - توابع ملك وقف را كه عند العرف از حود آن ملك است ولى زمين موات است اگر كسى احياء نمود ملك وقف است يا ملك احياء كننده و فرضا اگر متولى وقف گفت شما آن را احياء كنيد نصف از شما و نصف مال من صحيح است يا خير ؟ .
ج - توابع زمين وقفى به اندازه ما يحتاج آن از زمين موات در حكم وقف است و كسى حق ندارد آن را براى خود يا ديگرى احياء كند و متولى شرعى حق واگذارى مورد وقف را به ديگرى ندارد .
س 68 - اگر شخصى مالى را به ديگرى صلح كند و شرط نمايد كه بعد از من آن را جهت امور خيريه وقف كن چه صورت دارد ؟ .
ج - اشكالى ندارد .
چند سؤال و جواب درباره نفقه س 69 - المعروف بين الفقهاء إنه ( لا تجب النفقة على غير العمودين من الأخوة والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا وأولادهم ) فإذا وجد عشرة فقراء من أولاد الأعمام والأخوال مع وجود خمسين من أرحامهم من غير الفقراء ، فما هو التكليف الشرعي ؟ .
ج - نفقة العمودين واجب عيني ونفقة غيرهما إن كانوا فقراء واجب كفائي به مقدار يتوقف حفظ نفوسهم عليه فلو قام أحد من المسلمين بها سقط عن الباقين .
س 70 - إذا كان الإنفاق على شباب صحيح الجسم عاطل من العمودين ، موجبا لزيادة الكسل فهل يجب ذلك ، و ما هو المقدار الواجب الذى يمنع من الأثر السييء للتكاسل وماذا لو كان الفقير تاركا للصلوة ، أو متجاهرا بالفسق ، أو متخفيا به ؟ .
ج - مقدارها سد جوعه وهو واجب عند الضرورة و لكن إذا كان ترك الإنفاق يدفعه إلى تحصيل النفقة وإقامة الصلاة وعدم التجاهر بالفسق وجب تركه وإيكاله إلى نفسه .

556

نام کتاب : مجمع المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست