responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 71


ولا تكفي إذا كانت معبدة بالقير أو الزفت ، أو مفروشة بالخشب ، ولا تكفي - على الأحوط - إذا كانت مفروشة بالآجر أو الجص أو النورة المطبوخين .
ولا يكفي في تطهير القدم أو النعل المتنجسين مجرد مماستهما الأرض ولا مسح التراب عليهما .
[ المسألة 233 ] يشترط في تطهير الأرض لأسفل القدم والنعل أن تكون الأرض طاهرة وجافة ، فلا تطهرهما الأرض النجسة وإن كانت جافة . ولا الرطبة وإن كانت طاهرة ، نعم لا تمنع الرطوبة اليسيرة التي لا تنافي صدق اليبوسة .
والأحوط الاقتصار في الحكم بالتطهير على النجاسة التي تعرض للقدم أو النعل بسبب المشي على الأرض ، فلا تطهرهما من النجاسة التي تصيبهما بغير ذلك السبب .
[ المسألة 234 ] يشترط في تطهيرها زوال عين النجاسة أو عين المتنجس التي علقت بالقدم أو النعل فتنجس بها ، فإذا وطأ على عذرة أو دم مثلا فلا بد من زوال عينهما وكذلك إذا وطأ على طين أو تراب متنجس بالبول ، والمدار أن تزول العين إذا كانت موجودة ، ولا يضر بقاء الأثر والأجزاء الدقيقة التي لا تزول إلا بالماء .
[ المسألة 235 ] يلحق بباطن القدم وأسفل النعل حواشيهما التي يتعارف وصول التراب والطين إليها في المشي العادي ، فإذا أصابتها نجاسة بسبب المشي ، فمشى على الأرض أو مسحها بها حتى أزال عين النجاسة حكم بطهارتها .
وكذلك ما بين أصابع القدم فإذا تنجس بسبب المشي ، ثم زالت عين النجاسة عنه بالمشي أو المسح فالظاهر طهارته بذلك .

71

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست