ولا تكفي إذا كانت معبدة بالقير أو الزفت ، أو مفروشة بالخشب ، ولا تكفي - على الأحوط - إذا كانت مفروشة بالآجر أو الجص أو النورة المطبوخين . ولا يكفي في تطهير القدم أو النعل المتنجسين مجرد مماستهما الأرض ولا مسح التراب عليهما . [ المسألة 233 ] يشترط في تطهير الأرض لأسفل القدم والنعل أن تكون الأرض طاهرة وجافة ، فلا تطهرهما الأرض النجسة وإن كانت جافة . ولا الرطبة وإن كانت طاهرة ، نعم لا تمنع الرطوبة اليسيرة التي لا تنافي صدق اليبوسة . والأحوط الاقتصار في الحكم بالتطهير على النجاسة التي تعرض للقدم أو النعل بسبب المشي على الأرض ، فلا تطهرهما من النجاسة التي تصيبهما بغير ذلك السبب . [ المسألة 234 ] يشترط في تطهيرها زوال عين النجاسة أو عين المتنجس التي علقت بالقدم أو النعل فتنجس بها ، فإذا وطأ على عذرة أو دم مثلا فلا بد من زوال عينهما وكذلك إذا وطأ على طين أو تراب متنجس بالبول ، والمدار أن تزول العين إذا كانت موجودة ، ولا يضر بقاء الأثر والأجزاء الدقيقة التي لا تزول إلا بالماء . [ المسألة 235 ] يلحق بباطن القدم وأسفل النعل حواشيهما التي يتعارف وصول التراب والطين إليها في المشي العادي ، فإذا أصابتها نجاسة بسبب المشي ، فمشى على الأرض أو مسحها بها حتى أزال عين النجاسة حكم بطهارتها . وكذلك ما بين أصابع القدم فإذا تنجس بسبب المشي ، ثم زالت عين النجاسة عنه بالمشي أو المسح فالظاهر طهارته بذلك .