[ المسألة 18 ] إذا وقع جزء من الميتة في الماء المعتصم وسائر أجزائها خارجة ، فتغيرت رائحة الماء بسبب مجاورتها وبملاقاة ذلك الجزء منها فالأحوط اجتناب ذلك الماء . [ المسألة 19 ] إذا تغير الماء الراكد بملاقاة النجس حكم عليه جميعا بالنجاسة سواء كان قليلا أم كثيرا كما تقدم ، وكذلك إذا تغير بعض الماء دون بعض وكان البعض الذي لم يتغير منه لا يبلغ مقدار الكر ، وكذلك إذا كان البعض الذي لم يتغير من الماء يبلغ مقدار الكر لو اجتمع ، ولكن المتغير منه قد فرق بين أطرافه فلم يتصل الكر منه بعضه ببعض فجميع الماء يكون نجسا في هذه الصور . وإذا كان البعض الذي لم يتغير من الماء كرا فأكثر ، وكان بعضه متصلا ببعض اختصت النجاسة بالجزء المتغير منه وكان الباقي طاهرا ، فإذا زال التغير حكم بطهارته جميعا . ويشترط في طهارته بعد زوال التغير منه أن يحصل الامتزاج في الجملة بالبعض الطاهر منه فلا يكتفي بالاتصال وحده على الأحوط ، وسيأتي بيان مقدار ما يعتبر من الامتزاج في المسألة الآتية . [ المسألة 20 ] لا يطهر الماء المتغير بملاقاة النجس بمجرد زوال التغير عنه حتى يتصل بعد زوال التغير بكر طاهر كما تقدم في المسألة السابقة ، أو يتصل بالجاري ، أو بالمادة ، أو بماء معتصم آخر ، وحتى يمتزج بهذا الماء المطهر في الجملة على الأحوط ، ويكفي من الامتزاج ما يحصل بتدافع الماء نفسه في ماء النهر الجاري وما المطر ، وما يحصل بدفع المادة في ماء البئر وماء الحمام كما هو مورد أدلة المسألة ، وفي التطهير بالكثير والجاري الضعيف الجريان يكفي أن يحصل الامتزاج بذلك المقدار ، فإذا زال تغير الماء واتصل بالمعتصم وحصل الامتزاج على