وإذا كان المتنجس حوضا أو من الأواني الكبيرة المثبتة أخرجت الغسالة منه بنزح ونحوه ، والأحوط تطهير آلة اخراج الغسالة كل مرة ، كما أن الأحوط أن يبادر إلى اخراج الغسالة بعد كل غسلة . ولا يضر وقوع بعض القطرات من ماء الغسالة في الحوض أو الإناء بسبب النزح كما لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث . [ المسألة 217 ] لا تجب الموالاة بين الغسلات في ما يجب فيه تعدد الغسل ، فإذا غسل الثوب المتنجس بالبول مرة في اليوم وغسله مرة أخرى في اليوم الثاني كفى في طهارته ، وكذلك الإناء المتنجس إذا غسله ثلاثا في كل يوم مرة . وتجب المبادرة العرفية - على الأحوط - في اخراج الغسالة عن الشئ المغسول بالماء القليل ، فإذا غسل الثوب المتنجس بالماء القليل فلا بد من المبادرة إلى عصره ، وإذا غسل الإناء أو الحوض المتنجس بالماء القليل فلا بد من المبادرة إلى اخراج غسالته بالافراغ أو النزح على الأحوط كما تقدم . [ المسألة 218 ] لا يكفي غير التراب عنه في تطهير الإناء من ولوغ الكلب فيه ، فلا يكفي تعفيره بالرماد أو الأشنان أو نحوهما ، وفي تعفيره بالرمل اشكال . ولا بد من أن يكون تراب التعفير طاهرا قبل استعماله فلا يكفي إذا كان نجسا ، ولا بد من أن يكون تعفير الإناء بالتراب قبل غسله بالماء فإذا غسله قبل التعفير لم يطهر . [ المسألة 219 ] إذا ولغ الكلب في الإناء أكثر من مرة كفى في تطهيره أن يعفر مرة واحدة ، وكذا إذا ولغ في الإناء ، أكثر من كلب واحد . [ المسألة 220 ] لا يختص حكم التعفير من ولوغ الكلب بالظروف ، بل يعم الأواني