responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 66


وإذا كان المتنجس حوضا أو من الأواني الكبيرة المثبتة أخرجت الغسالة منه بنزح ونحوه ، والأحوط تطهير آلة اخراج الغسالة كل مرة ، كما أن الأحوط أن يبادر إلى اخراج الغسالة بعد كل غسلة .
ولا يضر وقوع بعض القطرات من ماء الغسالة في الحوض أو الإناء بسبب النزح كما لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث .
[ المسألة 217 ] لا تجب الموالاة بين الغسلات في ما يجب فيه تعدد الغسل ، فإذا غسل الثوب المتنجس بالبول مرة في اليوم وغسله مرة أخرى في اليوم الثاني كفى في طهارته ، وكذلك الإناء المتنجس إذا غسله ثلاثا في كل يوم مرة .
وتجب المبادرة العرفية - على الأحوط - في اخراج الغسالة عن الشئ المغسول بالماء القليل ، فإذا غسل الثوب المتنجس بالماء القليل فلا بد من المبادرة إلى عصره ، وإذا غسل الإناء أو الحوض المتنجس بالماء القليل فلا بد من المبادرة إلى اخراج غسالته بالافراغ أو النزح على الأحوط كما تقدم .
[ المسألة 218 ] لا يكفي غير التراب عنه في تطهير الإناء من ولوغ الكلب فيه ، فلا يكفي تعفيره بالرماد أو الأشنان أو نحوهما ، وفي تعفيره بالرمل اشكال .
ولا بد من أن يكون تراب التعفير طاهرا قبل استعماله فلا يكفي إذا كان نجسا ، ولا بد من أن يكون تعفير الإناء بالتراب قبل غسله بالماء فإذا غسله قبل التعفير لم يطهر .
[ المسألة 219 ] إذا ولغ الكلب في الإناء أكثر من مرة كفى في تطهيره أن يعفر مرة واحدة ، وكذا إذا ولغ في الإناء ، أكثر من كلب واحد .
[ المسألة 220 ] لا يختص حكم التعفير من ولوغ الكلب بالظروف ، بل يعم الأواني

66

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست