المتقدم ذكره ، فإن كان قبل ركوع الثالثة وجب عليه أن يتم صلاته قصرا ، وإن كان بعد الدخول في ركوع الثالثة بطلت صلاته وكذلك إذا كان جاهلا ببعض الخصوصيات فنوى التمام ثم علم بوجوب القصر وهو في أثناء الصلاة ، فيأتي فيه التفصيل المذكور . [ المسألة 1300 ] إذا كان المكلف ممن يجب عليه اتمام الصلاة وشرع فيها بنية القصر ، ثم علم بالحكم أو تذكره وهو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يتم صلاته وأجزأته على الأقوى . فإذا كان ناويا للإقامة مثلا ونوى القصر جاهلا أو ناسيا ، ثم تذكر ذلك وهو في أثناء صلاته فعليه اتمام الصلاة وكذلك من كان مترددا في الإقامة ومضت عليه ثلاثون يوما ، فيجب عليه اتمام الصلاة إذا تحقق له الغرض المذكور . [ المسألة 1301 ] إذا قام المكلف إلى الصلاة ووقتها لا يزال باقيا ، يجب عليه أن يصليها قصرا إذا كان مسافرا بالفعل وإن كان في أول الوقت حاضرا ويجب عليه أن يصليها تماما إذا كان حاضرا بالفعل ، وإن كان في أول الوقت مسافرا ، وكذلك إذا سافر بعد دخول الوقت ثم حضر ، أو حضر في أثنائه ثم سافر ، أو تكرر منه السفر والحضر في الوقت ، والمدار في الجميع هو حال تأدية الصلاة فإن كان فيه مسافرا قصر ، وإن كان حاضرا أتم . [ المسألة 1302 ] كل صلاة رباعية تفوت الانسان وهو مسافر يجب عليه أن يقضيها مقصورة وإن كان حين قضائها حاضرا أو مقيما ، وكل صلاة تفوته وهو حاضر أو مقيم يجب عليه أن يقضيها تامة وإن كان حين قضائها مسافرا وقد تقدم بيان ذلك في فصل قضاء الصلاة . [ المسألة 1303 ] إذا كان الانسان حاضرا ثم سافر في أثناء الوقت أو كان مسافرا ثم حضر فيه ولم يؤد الصلاة حتى خرج الوقت ، وجب عليه أن يقضي تلك