الأطراف النجسة من الإناء ، ويعصر الثوب وتراق الغسالة يغسل ذلك في كل مرة ، فإذا تم ذلك طهر الثوب والإناء ، وإذا لم يعم الغسل أطراف الإناء النجسة بقي الموضع الذي لم يتم غسله نجسا ، فإذا لاقاه الثوب بعد اخراجه من الإناء تنجس أيضا . [ المسألة 212 ] يشترط في التطهير بالماء القليل أن تنفصل الغسالة عن الشئ المغسول على الوجه المتعارف ، فإذا كان الشئ مما لا ينفذ فيه الماء كجسد الانسان ، فغسالته التي يعتبر انفصالها هي ما كان من الماء في معرض الانفصال بالفعل عن الشئ المغسول ، فبقية الماء التي يتأخر انفصالها عن الجسم وهي في طريقها إلى الانفصال بالفعل تكون من الغسالة التي لا يتحقق الطهر إلا بانفصالها ، وإن انفصل قبلها غالب الماء . وإذا كان الشئ مما ينفذ فيه الماء كالثياب والفراش والوسائد ونحوها ، فلا بد من اخراج الغسالة منه على الوجه المتعارف في مثله بالعصر أو ما يقوم مقامه من الضغط أو التثقيل عليه أو دوسه بالرجل ونحو ذلك ، ولا تكفي - على الأحوط - متابعة صب الماء عليه حتى يخرج الماء الأول . وإذا كان الشئ مما يرسب فيه الماء ولا يقبل العصر كالصابون والطين والخزف والخشب والخبز فالأحوط أن يطهر بالماء المعتصم ، سواء تنجس ظاهره أم باطنه ، وإذا وجدت عين النجاسة في باطنه كأجزاء البول مثلا فلا بد من تجفيفه أولا أو ابقائه في الكثير أو الجاري مدة حتى يعلم بزوال أجزاء النجاسة وغلبة الماء الطاهر عليها . ولا يبعد امكان تطهيره بالماء القليل أيضا إذا زالت عنه عين النجاسة بالتجفيف وغلب الماء الطاهر على جميع أجزائه المتنجسة فأزال قذارتها ، ولكن احراز غلبة الماء الطاهر عليها مشكل فالأحوط الاقتصار في تطهيره على الماء المعتصم في صورة تنجس باطنه ، فضلا عن صورة وجود أجزاء النجاسة فيه ، وكذلك الحكم في الأرز والماش وسائر الحبوب إذا تنجست ، وإذا نفذ فيها الماء النجس ، وفي اللحم إذا طبخ بالماء النجس أو تنجس