[ المسألة 1182 ] المدار على الطريق الذي يسلكه المكلف إلى مقصده في ذهابه وإيابه ، فإذا بلغ مجموع الذهاب والإياب فيه ثمانية فراسخ كان عليه التقصير ، وإن كان لذلك البلد طريق آخر لا يبلغ المسافة ، وإذا سلك طريقا لا يبلغ المسافة وجب عليه الاتمام وإن كان له طريق آخر يبلغ المسافة أو يزيد . [ المسألة 1183 ] إذا كانت المسافة التي يقطعها المكلف مستديرة وكان مجموعها يبلغ ثمانية فراسخ وجب عليه التقصير ، سواء كان الذهاب إلى المقصد يبلغ أربعة فراسخ أم لا يبلغها أو يزيد عليها ، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت المسافة مستديرة حول بلد المكلف بحيث لا يصدق عليه أنه يبتعد عنه ، فيجب عليه الاتمام كما بيناه في أول هذا الفصل . [ المسألة 1184 ] إذا كان البلد صغيرا أو متوسطا ، فمبدأ حساب المسافة هو آخر البلد وإن كان خارج السور ، وإذا كان البلد كبيرا جدا ، بحيث يعد الخارج من محلة منه إلى أخرى مرتحلا في نظر أهل العرف ، فمبدأ حساب المسافة هو آخر المحلة التي يسكن المكلف فيها ، وإذا لم يبلغ البلد هذا المقدار من الكبر وكان الخروج إلى المقصد لا يبلغ المسافة من آخر البلد ويبلغها من آخر المحلة ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام . [ المسألة 1185 ] ( الشرط الثاني ) : أن يقصد قطع المسافة التامة من أول خروجه في سفره ، فإذا قصد في أول مسيره قطع بعض المسافة فقط ، وبعد أن قطعه عزم أن يواصل مسيره إلى أن يتم المسافة ، لم يجب عليه التقصير ، ومثال ذلك أن يقطع في عزمه الأول فرسخين وبعد عزمه الثاني قطع فرسخين آخرين ، فلا تقصير عليه وإن كان المجموع من مسيره الأول والثاني ورجوعه إلى موضعه الذي خرج منه يبلغ الثمانية ملفقة . ويستثنى من ذلك ما إذا كان المقدار الذي قصده في مسيره الثاني