[ المسألة 1167 ] يكره أن يقف المأموم وحده خلف الصفوف إذا كان له موضع فيها ، فإذا لم يجد موضعا وقف حذاء الإمام أو أخر الصفوف . [ المسألة 1168 ] يكره للمأموم أن يسمع الإمام شيئا مما يقول وإن كان قليلا أو بعضا من الذكر . [ المسألة 1169 ] يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء ، سواء كان الدعاء من إنشاء الإمام نفسه أم مأثورا ، نعم إذا كان الدعاء مأثورا في قنوت الإمام ( ع ) خاصة لم يغيره . [ المسألة 1170 ] يكره أن يأتم المسافر بالحاضر والحاضر بالمسافر ، إذا كانت صلاتهما مختلفتين في القصر والتمام ، بل يكره الايتمام إذا كانت صلاة أحدهما مقصورة وصلاة الآخر تامة وإن كانا معا مسافرين أو حاضرين ، كما إذا صلى الحاضر صلاة مقصورة قضاءا فيكره للحاضر الآخر أن يأتم به في صلاة تامة ، أو صلى المسافر صلاة تامة قضاءا فيكره للمسافر الآخر أن يأتم به في صلاة مقصورة حاضرة . ولا كراهة في أن يأتم به في صبح أو مغرب ، وإن كان أحدهما مسافرا والآخر حاضرا ، ولا كراهة في أن يأتم الحاضر بالمسافر أو العكس في مواضع التخيير إذا اختار المسافر الاتمام . ( تنبيه ) : يراد بالكراهة في المسألة أن إيتمام المسافر بالحاضر والحاضر بالمسافر يكون أقل فضلا من إيتمام الحاضر بالحاضر أو المسافر بالمسافر في مثل تلك الصلاة ، ولا نقص في الصلاة من جهة أخرى ، وهذا هو معنى الكراهة في العبادة .