يتم قراءة الحمد والسورة وجب عليه ذلك ، وإن لم يمهله اقتصر على قراءة الحمد وحدها وترك السورة وإن لم يمهله أن يتم الحمد ، فالأحوط له أن يتم الصلاة منفردا [ المسألة 1129 ] إذا ركع الإمام قبل أن يشرع المأموم في قراءة السورة في الفرض المتقدم ذكره أو قبل اتمام السورة ، فإن أمكن للمأموم أن يتم السورة أو يقرأها ويلتحق بالإمام بحيث لا يوجب ذلك له تخلفا مضرا بالمتابعة العرفية ، فلا يترك الاحتياط بالاتيان بالسورة واتمامها إذا كان شرع فيها ، والالتحاق بالإمام ولو بعد الركوع ، وإن كان ذلك يوجب له تخلفا يضر بالمتابعة العرفية ترك السورة واقتصر على الفاتحة وحدها كما ذكرنا في المسألة المتقدمة ، وهذا هو المقصود بامهال الإمام وعدم امهاله . [ المسألة 1130 ] إذا أدرك المأموم الإمام وقد دخل في الركوع سقطت عنه القراءة ، سواء كان في الركعتين الأولتين للإمام أم في الأخيرتين ، وإذا أدركه قبل الركوع وكان في الأخيرتين وجبت على المأموم القراءة كما تقدم بيانه قريبا ، فإذا علم أن الإمام لا يمهله أن يتم قراءة الفاتحة ، فالأحوط له أن لا يكبر للاحرام حتى يركع الإمام فتسقط عنه القراءة . [ المسألة 1131 ] إذا كانت الركعة الثانية للإمام هي الأولى للمأموم تحمل الإمام القراءة عنه فيها ، فإذا قنت الإمام تابعه المأموم في القنوت استحبابا ، فإذا تشهد الإمام بعد السجدتين استحب للمأموم أن يتشهد معه وأن يتجافى في تشهده ، فإذا قام لركعته الثانية وهي ثالثة الإمام وجبت عليه القراءة فيها ، واستحب له القنوت ، فإن لم يمهله الإمام ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها على النحو الذي تقدم بيانه قريبا ، وأتم الركعة مع الإمام وتشهد هو في ثانيته ، والتحق برابعة الإمام ، وعليه أن يسبح فيها أو يقرأ ، فإذا تخلف بسبب ذلك عن الإمام فلم يدركه