وأما وضع الجبهة على الأرض فلا يتحقق السجود إلا به ، فإذا نسيه المكلف فلا بد له من العود إليه ولا يفوت محل تداركه إلا بالدخول في الركوع من الركعة اللاحقة . وإذا نسي الطمأنينة حال الذكر في الركوع أو السجود وتذكره قبل رفع الرأس منه فقد تقدم إن الاحتياط لا يترك بأن يأتي بالذكر مطمئنا بقصد الاحتياط لا بقصد الجزئية . [ المسألة 766 ] إذا نسي الانتصاب بعد الركوع ، فإن تذكره قبل وضع الجبهة على الأرض في السجدة الأولى وجب عليه أن يقوم فيأتي به ثم يسجد ، وإذا تذكره بعد الدخول في السجدة الثانية فات محل تداركه ، فيجب عليه أن يمضي في صلاته ولا شئ عليه ، وإذا تذكره في السجدة الأولى أو بين السجدتين وقبل أن يدخل في السجدة الثانية ، فالأحوط له أن يعود فيأتي بالانتصاب بعد الركوع ثم يسجد السجدتين ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وكذلك الاحتياط إذا نسي الجلوس بعد السجدة الأولى ولم يتذكره حتى دخل في السجدة الثانية فيأتي به ويتم الصلاة ثم يعيدها . [ المسألة 767 ] إذا نسي الطمأنينة في القيام بعد الركوع وتذكرها قبل أن يضع جبهته على الأرض في السجدة الأولى ، فالأحوط له أن يعود إلى القيام ويأتي بالطمأنينة فيه برحاء المطلوبية ، وكذلك إذا نسي الطمأنينة في الجلوس بعد السجدة الأولى وتذكرها قبل وضع الجبهة في السجدة الثانية . [ المسألة 768 ] قيل إن التسليم الواجب مما يفوت به محل التدارك للجزء المنسي ، وفيه إشكال ، فإذا نسي المكلف السجدتين من الركعة الأخيرة ولم يتذكرهما إلا بعد التسليم الواجب ، فإن فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا بطلت الصلاة ، وإن لم يأت بالمبطل فالأحوط لزوما أن يأتي بالسجدتين وبما بعدهما من التشهد والتسليم وأن يسجد للسهو لاحتمال