[ المسألة 709 ] يجب رد السلام على الخطيب والواعظ وأمثالهما إذا ابتدأ بالتحية ، ويكفي الرد من بعض المستمعين ، ولا يسقط وجوب الرد عن المكلف حتى يعلم أن بعض المقصودين بالتحية قد أجاب ، فإذا شك في ذلك وجب عليه الرد . [ المسألة 710 ] يستحب لمن عطس وإن كان في الصلاة أن يضع أصبعه على أنفه ويقول : الحمد لله وصلى الله على النبي وآله ، ويستحب ذلك لمن سمع عطسة غيره أيضا ، ويستحب تسميت العاطس فيقول له : يرحمك الله أو يرحمكم الله ، ويقول العاطس في جوابه يغفر الله لك أو يغفر الله لكم ويرحمكم ، والأحوط أن لا يسمت العاطس إذا كان في الصلاة ، ولا يجوز للعاطس أن يرد التسميت وهو في الصلاة . [ المسألة 711 ] إذا تكلم الانسان في صلاته خوفا من ظالم أو دفعا لضرر عن نفسه أو لبعض المسوغات الأخرى لم يأثم في فعله وبطلت صلاته . [ المسألة 712 ] ( الخامس ) من منافيات الصلاة : تعمد القهقهة ، والمراد بها الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ، ويلحق بها الضحك المشتمل على الصوت وإن لم يكن معه ترجيع على الأحوط ، وبحكم العمد ما إذا قهقه مضطرا أو مقسورا ، فتبطل الصلاة بجميع ذلك . ولا تبطل الصلاة بالتبسم وإن كان عامدا ، ولا بالقهقهة سهوا إذا لم تكن ماحية لصورة الصلاة ، وإذا محت صورة الصلاة جرى فيها الاحتياط المتقدم في المسألة الستمائة والحادية والسبعين ، ولا تبطل الصلاة إذا امتلأ جوفه ضحكا حتى احمر وجهه ولم يظهر له صوت إلا إذا كان ماحيا لصورة الصلاة . [ المسألة 713 ] ( السادس ) : تعمد البكاء لشئ من أمور الدنيا ، أو لذكر ميت ،