[ المسألة 652 ] تستحب إطالة القنوت في الصلاة ، فقد روي عنهم ( ع ) أفضل الصلاة ما طال قنوتها ، ويتأكد ذلك في صلاة الوتر ، ويستحب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية والاخفاتية سواء كان المصلي منفردا أم إماما أم مأموما ، على أن لا يسمع الإمام صوته . [ المسألة 653 ] يستحب للمكلف أن يكبر قبل القنوت وأن يرفع يديه بالتكبير كما سبق في نظائره ، فإذا وضع يديه بعد التكبير رفعهما للقنوت . وقد نسب إلى الأصحاب قده أنه يستحب له أن يرفع كفيه في القنوت حيال وجهه وأن يبسطهما ، ويجعل باطنهما إلى السماء ، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الابهامين ، وأن يكون نظره في حال القنوت إلى كفيه ، ولم أقف في النصوص على ما أفادوا ، فإذا أتى به المكلف فليأت به برجاء المطلوبية . [ المسألة 654 ] يكره له أن يرفع يديه في القنوت حتى يجاوز بهما رأسه ، ويكره أن يمسح بهما وجهه ورأسه وصدره بعد وضعهما من قنوت الفريضة ، ويستحب له ذلك في قنوت النافلة وبعد رفع اليد في الدعاء في غير الصلاة . [ المسألة 655 ] ليس للمصلي أن يأتي بالقنوت جالسا في حال الاختيار كما تقدم في المسألة الثلاثمائة والثالثة والتسعين ، فإذا فعل ذلك عامدا لم يأت بوظيفة القنوت وعليه أن يتم صلاته ثم يعيدها على الأحوط ، وإذا فعل ذلك ساهيا وتذكره قبل الدخول في الركوع فالأحوط له أن يأتي بالقنوت قائما برجاء المطلوبية ثم يركع ، وإذا تذكره بعد الدخول في الركوع أتم صلاته ولا شئ عليه ، وهذا إذا لم يحصل له خلل في ركن كما إذا أتى بالركوع جالسا . [ المسألة 656 ] إذا نذر القنوت في الصلاة انعقد نذره ، وأصبح القنوت واجبا عليه