وتذكر بعد الركوع أنها الثانية فعليه أن يمضي فيها على أنها الثانية كما ظهر له فيتشهد فيها ويتم على ذلك صلاته ، ولا يضره خطأه في الاعتقاد . [ المسألة 638 ] تجب الموالاة بين أفعال الصلاة على وجه لا يقع ما بينها فصل يوجب محو صورة الصلاة في نظر المتشرعة ، وتبطل صلاة المكلف إذا حصل ذلك عن عمد ، سواء كان ذلك بسكوت طويل أم بفعل كثير ، ويشكل الحكم بالبطلان إذا فعل ذلك ساهيا أو ناسيا ، ولا يترك الاحتياط معه باتمام الصلاة ثم إعادتها . [ المسألة 639 ] تجب الموالاة في ألفاظ الصلاة كالتكبير والقراءة والتسبيح والأذكار ، فلا يجوز الفصل ما بين الآيات أو بين الكلمات أو بين الحروف بما يمحو قراءة الكلمة أو الفقرة أو الآية أو السورة أو يبطل وحدتها واتصالها ، فإذا فعل ذلك متعمدا بطلت قراءته وصلاته ، وإذا فعله ساهيا وجب عليه أن يعيد قراءة الموضع الذي أخل فيه وما بعده على وجه يحصل معه الترتيب ، ولا تبطل صلاته بذلك إلا إذا محيت به صورة الصلاة فيتمها ثم يعيدها على ما تقدم . [ المسألة 640 ] إذا أخل بالموالاة في تكبيرة الاحرام على الوجه المتقدم بطلت تكبيرته ، وبطلت صلاته وإن كان ساهيا . وإذا أخل بالموالاة في التسليم ساهيا وجب عليه أن يعيد التسليم إذا تذكر ذلك قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة ، وإذا أتى بالمنافي قبل أن يعيد التسليم بطلت صلاته . وإذا لم يتذكر حتى فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالحدث ، فعليه إعادة الصلاة على الأحوط بل لا يخلو من قوة . وإذا لم يتذكر حتى فعل ما ينافي الصلاة عمدا ولا ينافيها سهوا كالتكلم