[ المسألة 487 ] يستحب التدبر في معاني ما يقرأه من الآيات والاتعاظ بها ، ( وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار ) . كما في رواية ابن أبي عمير . [ المسألة 488 ] تستحب السكتة بعد الفراغ من قراءة الحمد ، والسكتة بعد الفراغ من قراءة السورة وقبل التكبير للركوع أو للقنوت . [ المسألة 489 ] يستحب للمصلي إذا فرغ من قراءة الحمد أن يقول : الحمد لله رب العالمين ، سواء كان إماما أم منفردا ، وكذلك يستحب للمأموم إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة ، بل وكذلك يستحب للمأموم إذا قرأ خلف الإمام . ويستحب للمصلي إذا فرغ من سورة التوحيد أن يقول : كذلك الله ربي ، مرة ، أو مرتين ، أو ثلاثا . أو يقول كذلك الله ربنا ثلاثا ، سواء كان إماما أم منفردا ، ولم يرد استحباب ذلك في المأموم إذا فرغ الإمام من قراءة السورة ، ويستحب له إذا فرغ من سورة الجحد أن يقول : الله ربي وديني الاسلام ، ثلاثا ، أو يقول ربي الله وديني الاسلام . [ المسألة 490 ] يستحب أن تكون القراءة في صلاة الصبح بعم يتساءلون ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا أقسم بيوم القيامة وما ضاهاها من السور ، وأن تكون في صلاة الظهر والعشاء بسورة الأعلى والشمس ، وما أشبههما ، وأن تكون في صلاة العصر والمغرب بسورة التوحيد وإذا جاء والتكاثر والزلزلة ونحوها . [ المسألة 491 ] يستحب أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية في كل من صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر من