[ المسألة 446 ] تتخير المرأة في الصلاة الجهرية بين الجهر والاخفات وإن سمعها الأجنبي إلا إذا كان في مقام الريبة والتلذذ ، ويجب عليها الاخفات في الصلاة الاخفاتية . وإذا أجهرت في موضع يجب فيه الاخفات جرى فيها ما تقدم بيانه في حكم الرجل فتعذر حيث يعذر الرجل وتبطل صلاتها حيث تبطل صلاته . [ المسألة 447 ] الجهر هو أن يظهر جوهر الصوت في القراءة ، والاخفات هو أن يقرأ ولا يظهر جوهر صوته ، نعم يشكل الاكتفاء إذا ظهر به الصوت كالمبحوح الشديد البحة ، أما البحة الخفيفة فالظاهر تحقق الاخفات معها . [ المسألة 448 ] لا يجوز الافراط في الجهر بحيث يكون خارجا عن المعتاد كالصياح وتبطل الصلاة إذا فعل ذلك . [ المسألة 449 ] تقدم في المسألة الثلاثمائة والثامنة والسبعين : إن القراءة لا تتحقق حتى ينطق بالكلمات بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ويكفي التقدير إذا وجد المانع أو كان غير صحيح السمع وهذا هو أدنى مراتب الاخفات ، فلا يجزي ما هو أقل من ذلك لعدم صدق القراءة ، وعدم صدق الاخفات ، ولا يجزي إذا كان يسمع بعض الكلمات أو بعض الحروف ولا يسمع بعضها . [ المسألة 450 ] لا يتأدى الجهر في القراءة الجهرية حتى يجهر في جميع الكلمات والحروف وفي أواخر الآيات ، فتجب المحافظة على ذلك ولا يعتنى بالمسامحة العرفية .