يجوز ، للمصلي أن يبدأ بالتكبيرة قبل أن يتم قيامه ولو بحرف واحد منها ، ولا يجوز أن ينحني المأموم للركوع مع الإمام قبل أن يتم تكبيرة احرامه ولو بحرف واحد ، وأيهما فعل ذلك بطلت صلاته سواء كان عامدا أم ساهيا ، فيجب على المصلي أن يستقر قائما قبل أن يبدأ بالتكبيرة وبعد أن يتمها من باب المقدمة . [ المسألة 392 ] القيام في حال القراءة وحال التسبيح في الأخيرتين واجب غير ركن كما تقدم ذكره قريبا ، وهل هو واجب مستقل في حال القراءة والتسبيح أو هو شرط فيهما ، وجهان ، ولا يترك الاحتياط ، فمن قرأ أو سبح وهو جالس نسيانا ، وتذكر بعد أن أتم القراءة أو التسبيح فعليه إعادتهما قائما على الأحوط ، وكذلك إذا تذكر في أثنائهما ، فعليه أن يستأنفهما من قيام على الأحوط ، وإن تذكر ذلك بعد الدخول في الركوع صحت صلاته إذا أتى بالقيام المتصل بالركوع . [ المسألة 393 ] القيام مستحب في حال القنوت ، ومعنى ذلك أنه يجوز ترك القيام بترك القنوت ولكن ليس للمصلي أن يأتي بالقنوت جالسا اختيارا ، فإن فعل ذلك عامدا لم يأت بوظيفة القنوت ، ولا تبطل الصلاة بذلك ولكن الأحوط استحبابا اتمام الصلاة ثم إعادتها . [ المسألة 394 ] إذا نسي القراءة أو نسي بعضها حتى ركع لم تبطل صلاته إذا كان ركوعه عن قيام . [ المسألة 395 ] القيام المتصل بالركوع هو ما يتحقق بعده الركوع بالفعل ، ولذلك فلا تتحقق زيادته إلا بزيادة الركوع معه ، فإذا نسي القراءة أو نسي بعضها وهوى إلى الركوع ثم تذكر قبل أن يصل في هويه إلى حد الركوع ، وجب عليه الرجوع إلى القيام واتمام القراءة ولم تبطل صلاته بذلك ، وليس ما أتى به قبل هويه الأول قياما متصلا بالركوع .