والعشاء من يومين ، لم يجب عليه العدول إلى السابقة ، بل لا حاجة إليه في تحصيل فراغ الذمة منهما ، فإن الظاهر عدم وجوب الترتيب في قضاء الصلوات الفوائت كما سيأتي في مبحث قضاء الصلوات إن شاء الله ، فإذا أتم الفائتة التي بيده ثم صلى بعدها الفائتة السابقة عليها برئت ذمته منهما على الأقوى . ( الثالث ) : إذا شرع في فريضة حاضرة ، ثم تذكر في أثنائها أن عليه فريضة فائتة استحب له أن يعدل بنيته إلى الفائتة إذا هو لم يتجاوز محل العدول . ( الرابع ) : من صلى الجمعة أو الظهر في يومها وقرأ فيها غير سورة الجمعة والمنافقين ، حتى تجاوز نصف السورة استحب له أن يعدل بنيته من الفريضة إلى النافلة ، ثم يستأنف الفريضة بعدها ويقرأ فيها سورة الجمعة والمنافقين . وإذا تذكر قبل أن يتجاوز نصف السورة ، استحب له أن يعدل عن السورة التي قرأها إلى سورة الجمعة أو المنافقين ويتم صلاته وإن كانت السورة التي قرأها هي سورة التوحيد أو سورة الجحد . ( الخامس ) : إذا شرع في صلاة فريضة منفردا ، وحضرت الجماعة وخشي أن تفوته صلاة الجماعة إذا هو أتم الفريضة التي بيده ، جاز له قطعها ليدرك الجماعة ، وإذا أمكن له أن يتمها ركعتين ويدرك الجماعة بعدهما استحب له أن يعدل بها إلى نافلة ويتمها ركعتين كذلك . والمراد بادراك الجماعة أن يدرك الركعة الأولى مع الإمام ، ويلاحظ ما سيأتي إن شاء الله في مبحث صلاة الجماعة . ( السادس ) : إذا شرع المسافر في صلاة فريضة مقصورة ، ثم بدا له وهو في صلاته أن ينوي إقامة عشرة أيام في ذلك المكان ، فيجب عليه العدول في صلاته إلى نية التمام . ( السابع ) : إذا نوى المسافر إقامة عشرة وشرع في الصلاة بنية