[ المسألة 100 ] إذا خرجت الروح من الحيوان أو الانسان لحقه حكم النجاسة وإن لم يبرد جسده ، نعم ، لا يجب على المكلف غسل مس الميت إلا إذا مس الانسان الميت بعد برده . [ المسألة 101 ] لا يجوز بيع الميتة ولا أجزائها النجسة على الأقوى في ما إذا لم تكن لها منفعة محللة مقصودة تكون بها مالا ، وحتى إذا وجدت لها مثل هذه المنفعة على الأحوط ، ويجوز الانتفاع بها وبأجزائها النجسة في ما لا يشترط فيه الطهارة . [ المسألة 102 ] الخامس من أنواع النجاسات : الدم . وهو نجس من كل حيوان له نفس سائلة على ما تقدم في بيان معناه ، من غير فرق بين دم الانسان وغيره ، والصغير والكبير ، والدم القليل والكثير . ويستثنى من ذلك الدم الذي يتخلف في الحيوان بعد أن يذبح أو ينحر إذا خرج ما يتعارف خروجه من الدم ، فإن المتخلف منه بعد ذلك طاهر ، سواء كان تخلفه في اللحم أم في القلب أم في الكبد أم في العروق ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية كما إذا لاقى موضع الذبح أو آلة التذكية أو يد الذابح قبل تطهيرها فيحكم عليه بالنجاسة من أجل ذلك ، وإذا رجع دم المذبح إلى جوف الحيوان لرد نفسه حين الذبح أو انتكاس جسده عن موضع الرأس كان نجسا . وإنما يستثنى ذلك في الحيوان الذي يؤكل لحمه فلا يكون الدم المتخلف طاهرا في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح ، بل ولا يكون المتخلف طاهرا في الجزء الذي لا يؤكل من الذبيحة على الأحوط كالطحال ونحوه .