responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 317


[ المسألة 86 ] إذا دفن الميت إلى غير القبلة وجب نبش قبره للاستقبال به ، إلا إذا أوجب ذلك هتك حرمة الميت أو لزم منه الحرج .
[ المسألة 87 ] يجب الاستقبال في الذبح والنحر ، بأن يجعل مذبح الحيوان أو منحره ومقاديم بدنه إلى القبلة ، والأحوط أن يكون الذابح مستقبلا كذلك في حال ذبحه أو نحوه وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك .
[ المسألة 88 ] إذا ذبح الانسان الحيوان أو نحره إلى غير القبلة وكان عالما عامدا في فعله حرم الحيوان المذبوح أو المنحور ، بل كان ميتة نجسة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو اعتقد في جهة أنها القبلة فذبح الحيوان أو نحره إليها ، ثم استبان له خلافها ، فلا يحرم الحيوان في جميع ذلك .
وكذلك إذا لم يعرف جهة القبلة وكان الذبح عليه واجبا أو كان مضطرا إليه فذبحه إلى إحدى الجهات ، أو اضطر إلى ذبح الحيوان إلى غير القبلة كالحيوان المستعصي والواقع في بئر ونحوه [ المسألة 89 ] يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلي بالبول أو الغائط ، والأقوى الحرمة أيضا حال الاستبراء والاستنجاء منهما إذا علم أو ظن ظنا اطمئنانيا بخروج شئ من البول أو الغائط في استبرائه واستنجائه ، وإذا لم يعلم بذلك ولم ظن لم يحرم ، وتراجع المسألة المائتان والثالثة والتسعون من كتاب الطهارة .
[ المسألة 90 ] يستحب استقبال القبلة في حال الجلوس مطلقا ، فقد روي عنهم ( ع ) خير المجالس ما استقبل به القبلة ، وينبغي المحافظة على ذلك في حال تأدية العبادات على الخصوص كحال الوضوء والدعاء وقراءة

317

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست