ومنها قبور المسلمين في بلادهم ، محاريبهم في مساجدهم إذا لم يعلم بانحرافها عن المحاذاة الصحيحة . [ المسألة 62 ] إذا لم يمكن للمكلف تحصيل العلم بالقبلة ، ولم تقم لديه البينة العادلة المستندة في شهادتها إلى الحس ، وجب عليه الاجتهاد في تحصيل الاطمئنان بها ، ولا يكفي الظن مع امكان الاطمئنان ، ولا يكتفي بالظن القوي مع امكان تحصيل ما هو أقوى منه ، ولا بالظن الضعيف مع امكان تحصيل الظن القوي ولا يختص الاجتهاد بأمارات معينة ، فقد يحصل العلم أو الاطمئنان من خرائط علمية دقيقة تبين مواقع البلاد من خطوط الطول والعرض ، وتوضح موضع مكة ومقدار انحراف البلد عنها ، وقد يحصل العلم أو الاطمئنان من ( البوصلة ) المغناطيسية التي تعين اتجاه البلاد للقبلة ، وإنما يعتمد على هذه الآلة بعد اجراء التجارب عليها من أهل المعرفة في مواضع مختلفة من البلاد ، فإذا اطمئن إلى صحتها ومطابقتها لقواعد العلم أمكن الاعتماد والإفادة منها . وقد يحصل العلم أو الاطمئنان من أخبار أهل الخبرة وملاحظاتهم ودقتهم في ذلك ، وقد يحصل ذلك من أخبار فاسق أو كافر لأنه خبير دقيق في معرفته وفي قوله ، ولا يحصل من قول عادل لأنه قليل المعرفة بذلك وربما غلب عليه حسن الظن فقلد . [ المسألة 63 ] يجب الاجتهاد في القبلة على الأعمى إذا كان قادرا على ذلك كما يجب على البصير ، إن احتاج إلى الاستعانة بغيره في استيضاح نتيجة الأمارة أو في تعيين الاتجاه في الموضع . [ المسألة 64 ] لا اعتبار بقول صاحب المنزل ولا أقوال سائر الناس الآخرين ، إلا إذا أوجب العلم بالقبلة أو الاطمئنان بها ، وإذا أوجب قوله ظنا بالقبلة وأمكن للمكلف تحصيل العلم أو الاطمئنان أو الظن الأقوى وجب عليه ذلك .