عن نصف الليل عامدا أن يصليهما قبل الفجر ولا ينوي بهما أداءا ولا قضاءا . [ المسألة العاشرة : ] وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . ووقت صلاة الجمعة من زوال الشمس يوم الجمعة وينتهي على الأقوى بمضي زمان يسع خطبتيها ، وركعتيها كاملتين مع مستحباتها وتحصيل شرائطها ، وهو معنى كون الجمعة مما ضيق فيه ، كما ورد في بعض الأدلة ، وأن وقتها ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة كما في بعضها الآخر . [ المسألة 11 ] يبتدئ وقت فضيلة الظهر من أول زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل الحادث مثل طول الشاخص ، سواء كان هذا الظل حادثا بعد انعدام الظل الأول كما في بعض المناطق ، أم كان حادثا بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلاد . ويبتدئ وقت فضيلة العصر على الأقرب بعد مضي مقدار أداء الظهر من الزوال ، إلى أن يبلغ طول الظل الحادث مثلي طول الشاخص . ويبتدئ وقت فضيلة المغرب ، من المغرب الشرعي إلى أن يذهب الشفق ، وهو الحمرة التي تكون في المغرب . ويبتدئ وقت فضيلة العشاء من ذهاب الحمرة المغربية إلى ثلث الليل ، وما قبل ذهاب الحمرة وقت اجزاء لصلاة العشاء ، وما بعد ثلث الليل إلى نصف الليل وقت اجزاء آخر لها . ويبتدئ وقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى أن يسفر الصبح ويتجلل الأسفار السماء . [ المسألة 12 ] يبتدئ وقت نافلة الظهر من حين زوال الشمس ، ويمتد إلى آخر