responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 24


لديه ماء طاهر آخر وجب عليه التيمم للصلاة . وإذا أريق أحد الإناءين لم يجز له الوضوء بالآخر ، وكذلك الحكم إذا علم بأن أحد المياه مغصوب ولم يعلم به على وجه التعيين ، فيجب عليه اجتناب الجميع وإذا انحصر الماء بها وجب عليه التيمم للصلاة ، وإذا أريق أحد الإناءين لم يجز له الوضوء أو الغسل بالآخر .
وإذا كانت الشبهة في الماء النجس أو الماء المغصوب بين أطراف غير محصورة سقط التكليف فيها ، ولم يجب اجتناب شئ من الأطراف .
والمعيار في كون الشبهة غير محصورة هو أن تكثر أطراف الشبهة حتى توجب كثرة أطرافها سقوط التكليف بسبب عروض أحد الموانع في بعض الأطراف من عسر أو اضطرار أو خروج عن محل الابتلاء فلا يكون العلم الاجمالي في الشبهة منجزا [ المسألة 73 ] إذا علم المكلف بأن أحد الماءين أو المياه الموجودة عنده ماء مضاف ولم يعلم بأن الماء المضاف أيها على وجه التعيين ، جاز له أن يتوضأ أو يغتسل بكل واحد من الماءين فيحصل له العلم بأنه قد تطهر من الحدث بماء مطلق فتصح طهارته وتصح صلاته ، كما يجوز له أن يتطهر بكل واحد من الماءين من النجاسة إذا كان ثوبه أو بدنه نجسا فيعلم بذلك أنه قد تطهر من الخبث بماء مطلق كذلك ، فإذا لم يكن لديه غير ذلك الماء المشتبه تعين عليه أن يفعل كذلك تحصيلا لشرط الطهارة الواجبة في الصلاة ، وإذا أريق أحد الإناءين جمع بين الوضوء من الآخر والتيمم على الأحوط .
وإذا تكثرت أطراف الشبهة في المياه المعلوم إضافة بعضها كفاه أن يكرر الطهارة بمقدار يعلم بوقوع طهارة واحدة في ماء مطلق منها .
وكذلك الحكم إذا كانت الشبهة في الماء المضاف بين أطراف غير محصورة ، ولنفرض في مثال ذلك أنه علم بأن واحدا من ألف إناء ماء ماء مضاف ، والباقي منها ماء مطلق ، فيجوز له أن يتوضأ بإناءين منها أو يغتسل بهما إذا كان حكمه الغسل ، فيعلم بذلك صحة طهارته وصحة

24

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست