العرف عما ينزل من السماء فلا يكون مطهرا لما تحته إذا وقع عليه ، وإن كان المطر لا يزال نازلا على السقف . [ المسألة 52 ] يطهر التراب النجس إذا نزل عليه ماء المطر - على الوجه المتقدم - ونفذ إلى أعماقه حال اتصاله بما ينزل من السماء حتى صار التراب طينا بذلك . [ المسألة 53 ] يطهر الحصير المتنجس والفراش المتنجس المفروش على الأرض إذا أصابهما ماء المطر حتى نفذ إلى جميع مواضع النجاسة على الوجه المتقدم ، وإذا كانت فيهما عين النجاسة فلا بد من زوالها ، وتطهر كذلك الأرض تحت الحصير المفروش إذا كانت نجسة وغمرها ماء المطر الواقع عليه . [ المسألة 54 ] لا ينجس ماء المطر بملاقاة النجاسة حال نزوله من السماء كما تقدم بيانه ، فإذا وقع على عين النجاسة ثم وثب على شئ آخر لم ينجس ذلك الشئ إلا إذا وثبت معه عين النجاسة أو تغير بها ، وإذا وقع على سطح نجس وتقاطر من السقف أو جرى من الميزاب لم يكن ذلك نجسا وإن مر على عين النجاسة الموجودة على السطح ، إلا إذا كان تقاطر السقف وجريان الميزاب بعد انقطاع المطر وفرض أنه مر على عين النجاسة بعد الانقطاع فيحكم بنجاسته . وإذا شك في أن ما يتقاطر من السقف هل مر على عين النجاسة بعد انقطاع المطر أو هو من المتخلف في السقف قبل ذلك حكم بطهارته . [ المسألة 55 ] لا فرق بين الحمام وغيره في الأحكام المتقدمة للماء ، فإذا بلغ الماء مقدار الكر أو زاد عليه واتصل بعضه ببعض اعتصم عن النجاسة ، وكان مطهرا لما يغسل فيه من النجاسة ، وإذا اختلفت سطوحه بحيث كان يجري من العالي إلى السافل لم يعتصم العالي منه بالسافل ولحقه حكم