[ المسألة 42 ] أطراف النهر الواقفة عن الجريان لها حكم الجاري إذا كانت متصلة به وكذلك الحوض أو الغدير من الماء الراكد إذا اتصل بالنهر بساقية ونحوها يلحقهما حكم الجاري . [ المسألة 43 ] العيون التي تنبع في بعض أوقات السنة دون بعض يلحقها حكم الجاري في أيام نبعها ، ويلحقها حكم الراكد أيام انقطاعها عن النبع . [ المسألة 44 ] إذا تغير بعض الماء الجاري بأوصاف النجاسة ، فإن كان غير المتغير منه لا يزال بعضه متصلا ببعض ولو في الأعماق اختصت النجاسة بموضع التغير فحسب ، وكان الباقي منه طاهرا ، وإذا انفصل بسبب التغير بعض الماء عن بعض تنجس موضع التغير وتنجس البعض المنفصل به إذا كان دون الكر ، وكان ما يتصل بالمنبع وما يبلغ الكر ، وما يتصل بهما طاهرا ، فإذا زال التغير طهر الجميع بتدافع الماء المعتصم عليه وامتزاجه به على ما تقدم بيانه . [ المسألة 45 ] ماء البئر إذا كانت البئر نابعة بمنزلة الجاري فهو معتصم لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير بها لونه أو طعمه أو رائحته ، فإذا تغير بها أحد أوصافه ثم زال تغيره ولو من قبل نفسه طهر بتدافع ماء المادة فيه وامتزاجه به كما تقدم في الماء الجاري سواء بسواء ، وأما النزح المقدر لها في الروايات فهو مستحب سواء تغير الماء بأوصاف النجاسة أم لم يتغير . [ المسألة 46 ] البئر غير النابعة لها حكم الماء المحقون فلا تكون معتصمة حتى يبلغ ماؤها الكر .